الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

مقدمة سماحة المفتي العام الدكتور نوح علي سلمان القضاة

أضيف بتاريخ : 16-03-2014

مقدمة

الحمد لله رب العالمين، القائل في محكم كتابه: (فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ) والصلاة والسلام على سيدنا محمد القائل: (من يرد الله به خيراً يفقه في الدين)، ورضي الله عن الصحابة الكرام، وآل البيت الأطهار، والعلماء العاملين الذين واصلوا الطريق بعد نبيهم فبلَّغوا الأمانة ونشروا الدين، وفقَّهوا المسلمين، وأوجدوا حلولاً للقضايا وفقاً للمنهج الرباني الذي تلقوه عن النبي عليه الصلاة والسلام، وبعد:

فإن مجلس الإفتاء في المملكة الأردنية الهاشمية قد وكِّل إليه إصدار الفتاوى في القضايا العامَّة والقضايا المستجدة والقضايا التي تتعلق بالجهات الرسمية، أما بقية المسائل فيجيب عليها المفتون بما آتاهم الله تعالى من العلم.

وقد نص قانون الإفتاء على أن يشارك في هذا المجلس عدد من العلماء نظراً إلى وظائفهم، منهم مفتي المملكة، ومفتي القوات المسلحة الأردنية، ومفتي العاصمة، وعميد إحدى كليات الشريعة، ومندوب عن وزارة الأوقاف، ومندوب عن دائرة قاضي القضاة، بالإضافة إلى خمسة من الفقهاء المشهود لهم بالفقه في الأوساط العلمية.

وقد تناوب على عضوية هذا المجلس عدد من العلماء الأفاضل كانوا يناقشون المسائل المطروحة ثم يتخذون القرار بالإجماع أو الأغلبية.

ومع مرور السنين اجتمع من هذه القرارات مسائل كثيرة تتعلق بحياة الناس، فأحببنا أن نجمعها وننسقها ونقدمها في كتاب مطبوع ليسهل على المختصين الرجوع إليها والإفادة مما فيها، ويسهل على طلاب العلم الاطلاع عليها.

ونسأل الله أن يجزي المشاركين فيها خير الجزاء وأن يرحم من انتقل منهم إلى جوار ربِّه ويبارك في أعمار من بقي منهم، وأن يسددهم وينفع بهم المسلمين.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

 

المفتي العام

الدكتور نوح علي سلمان

رقم القرار [ التالي ]


فتاوى مختصرة

هل يجوز للولي أن يتصدق من مال الأيتام؟

لا يجوز لولي اليتيم أن يتبرع من ماله؛ لأنه مأمور بالاحتياط فيه وممنوع من التبرع به.

أعمل في مؤسسة حكومية تعطي زيادة على الراتب ثلاثة دنانير لكل ساعة أعملها، ويقوم المدير بتجميع الطلاب بحصة؛ لأن الحضور قليل والمادة المعطاة للشعب جميعها واحدة، ويحسب لي أجرة ساعتين، وأنا أعطيت فعلا حصة واحدة، علما بأن أجرة الطريق تكلف دينارا ونصف؟

لا تأخذ إلا أجرة ساعة واحدة. والله تعالى أعلم.

من حقوق الميت على ورثته: تجهيزه عند الموت، وقضاء ديونه، وإرجاع حقوق الناس لهم، وتنفيذ وصيته، ثم تقسيم تركته، وما ذكرت في السؤال هو من حقوق الناس ولو كانوا من الورثة، لا تبرأ ذمة الميت منه إلا بإيصاله لأصحابه؛ لأن الله عز وجل نهى عن أكل مال الغير بالباطل، ولكن لا تعدموا الوسيلة بتوسيط أهل الخير والصلاح ممن لهم تأثير عليهم، لعل الله يهديهم للخير والصواب، أما الدعاء عليهم، فإن دعاء المظلوم لا يرد ولو من غير المسلم. والله تعالى أعلم.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد