رجل تبرع بقطعة أرض من أجل مقبرة، وقبل تسجيلها للأوقاف وقبل الدفن فيها قال: لا أرغب بالتبرع، وقام بزراعتها. ما حكم ذلك؟
إن كان وقفها مقبرة لا يجوز له الرجوع في الوقف ولو لم يسجلها للأوقاف، قال وقفت هذه الأرض مقبرة صارت وقفا، وإن لم يقفها - بل نوى فقط - جاز له الرجوع. والله تعالى أعلم.
ما هو موقف الرجل إذا اختلفت أمه مع زوجته؟
لكل من الأم والزوجة حقوق على الرجل، فينبغي أن يعطي لكل ذي حق حقه؛ فلا يجوز أن يظلم إحداهما لإرضاء الأخرى، وعليه أن يستعمل الحكمة لإرضائهما والتوفيق بينهما.
هل يجوز للسيدة المقتدرة أن تخرج زكاة أموالها إلى أبنائها أو أحدهم؟
يجوز للأم أن تعطي أبنائها من الزكاة إن كانوا ممن يستحقونها، مع وجوب نفقتها عليهم، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم في حق زينب زوج عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما: (زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم) رواه البخاري. والله تعالى أعلم.