نشرة الإفتاء - العدد 45 أضيف بتاريخ: 22-06-2023

التقرير الإحصائي السنوي 2022 أضيف بتاريخ: 29-05-2023

المذهب الشافعي في الأردن أضيف بتاريخ: 23-05-2023

عقيدة المسلم - الطبعة الثالثة أضيف بتاريخ: 09-04-2023

مختصر أحكام الصيام أضيف بتاريخ: 16-03-2023

أثر جودة الخدمات الإلكترونية أضيف بتاريخ: 29-12-2022

مختصر أحكام زكاة الزيتون أضيف بتاريخ: 14-11-2022

نشرة الإفتاء - العدد 44 أضيف بتاريخ: 06-10-2022




جميع منشورات الإفتاء

الترويج للشذوذ الجنسي أضيف بتاريخ: 31-01-2024

أهمية الأمن الفكري أضيف بتاريخ: 09-01-2024

دور الذكاء الاصطناعي أضيف بتاريخ: 06-12-2023

التربية العقلية أضيف بتاريخ: 26-10-2023

سلسة قيم الحضارة في ... أضيف بتاريخ: 10-10-2023

المولد النبوي الشريف نور أشرق ... أضيف بتاريخ: 26-09-2023

النبي الأمي أضيف بتاريخ: 26-09-2023

اقتصاد حلال: موسوعة صناعة حلال أضيف بتاريخ: 05-09-2023




جميع المقالات

الفتاوى


* هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.

اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)

الموضوع : حكم الذهب المحلَّق

رقم الفتوى : 2543

التاريخ : 01-08-2012

التصنيف :

نوع الفتوى : من موسوعة الفقهاء السابقين


السؤال :

كيف تجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم: (من أحب أن يحلق حبيبه حلقة من نار فليحلقه حلقة من ذهب، ومن أحب أن يطوق حبيبه طوقاً من نار فليطوقه طوقاً من ذهب، ومن أحب أن يسور حبيبه سواراً من نار فليسوره سواراً من ذهب، لكن عليكم بالفضة فالعبوا بها)، وبين قوله صلى الله عليه وسلم: (أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورها)؟


الجواب :

الحديث الأول رواه أبو داود وغيره، والحديث الثاني رواه الإمام أحمد والنسائي وغيرهما، وقد جمع العلماء بين الحديثين بأن الحديث الثاني ناسخ للحديث الأول، وأن منع النساء من لبس الذهب كان في بداية الأمر ثم نسخ، انظر: عون المعبود، ج11، ص299.
ولهذا نجد كافة الفقهاء يتفقون على إباحة الذهب للنساء، قال النووي في المجموع: "أجمع المسلمون على أنه يجوز للنساء لبس أنواع الحُلي من الفضة والذهب جميعاً، كالطوق والعقد والخاتم والسوار والخلخال والتعويذ والدمالج (وهي كالسوار تُوضع في العضد) والقلائد والمخانق وكل ما يُتخذ في العنق وغيره، وكل ما يعتدن لبسه ولا خلاف في شيء من هذا..."، المجموع مع شرح الوجيز، ج6، ص40.
وقال ابن قدامه في المغني: "ويُباح للنساء من حُلي الذهب والفضة والجواهر كل ما جرت عادتهن بلبسه مثل السوار والخلخال ..."، المغني مع الشرح الكبير، ج2، ص609.
وقد أفتى بعض المعاصرين بحرمة الذهب المحلَّق على النساء، والعلماء السابقون أولى بالاتباع؛ لقربهم من عهد النبوة، ونقلهم عن الجمع الكثير من علماء الصحابة والتابعين، وجمعهم بين علمي الحديث والفقه، ولم يخف عليهم ما احتج به المعاصرون بل جمعوا بينه وبين غيره. والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.
"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الحياة العامّة / فتوى رقم/19)





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف [ ]
رقم الفتوى [ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

Captcha
 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا