* هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.
اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)
الموضوع : أخطأ محاسب الحافلة (كنترول الباص) في رد الباقي إليه
رقم الفتوى : 2522
التاريخ : 31-07-2012
نوع الفتوى : من موسوعة الفقهاء السابقين
السؤال :
أعطى محاسب الحافلة (كنترول الباص) خمسة دنانير ليرد عليه الباقي بعد أخذ الأجرة، فرد له خمسة دنانير ونصف ولم ينتبه إلا بعد نزوله، فماذا يفعل بنصف دينار والأجرة؟
الجواب :
إن كان يعرف المحاسب فيجب رد نصف دينار إليه، وإن كان يعرف الشركة التي تملك الباص فيجب دفع الأجرة إليهم، وإذا تعذر عليه معرفة المحاسب فليتصدق بنصف دينار، وإن تعذرت معرفة الشركة فليتصدق بمقدار الأجرة.
"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى اللقطة / فتوى رقم/2)
للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)
التعليقات