الفتاوى


هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.

اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)

الموضوع : حكم من وجد مبلغاً من المال على باب بيته

رقم الفتوى : 0

التاريخ : 31-07-2012

التصنيف : اللقطة

نوع الفتوى : من موسوعة الفقهاء السابقين

السؤال :

وجد رجل خمسة دنانير على باب بيته فماذا يعمل بها، علماً بأنه بحاجة إليها؟


الجواب :

هذا المال الموجود يسمى لُقطة ونظراً إلى قلة هذا المبلغ فإن الواجب أن يُعّرفه بمقدار ما يظن أن صاحبه أعرض عنه (يعني يعّرف عليه بمقدار المدة التي يبحث عنها لو فقدت منه)، وبعد ذلك يكون مخيراً بين أن يحتفظ به على وجه الأمانة حتى يظهر صاحبه فيدفعه إليه، وبين أن يتملكه وينفقه على نفسه، فإن ظهر صاحبه يوماً من الدهر دفع إليه بدلاً منه.

"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى اللقطة / فتوى رقم/1)





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)


حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ التالي ]

التعليقات

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا


Captcha