الفتاوى


هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.

اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)

الموضوع : امتصاص عروق الشجر للمياه المتنجِّسة لا يُحرِّم أكل ثمر الشجرة

رقم الفتوى : 0

التاريخ : 30-07-2012

التصنيف : الأطعمة والأشربة

نوع الفتوى : من موسوعة الفقهاء السابقين

السؤال :

ما حكم الأكل من ثمرة شجرة قرب جورة امتصاصيِّة؟


الجواب :

الحفرة الامتصاصية: هي التي تُحفر بجانب المنزل لتجتمع فيه المياه المستعملة في المنزل للطهارة والنظافة وهي مياه متنجِّسة، وامتصاص عروق الشجر للمياه المتنجِّسة لا يُحرِّم أكل ثمر الشجرة ولا ورقها إن كان يُؤكل، هذا مذهب الشافعية وغيرهم.

لكن إذا ثبت طبيّاً أن ثمرها مضِرٌّ بالصحَّة حرم أكل ثمرها، لأن أكل كلّ مضرٍّ حرام لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: (لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ) رواه أحمد وابن ماجه.

"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الأطعمة والذبائح/ فتوى رقم/30)





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)


حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ التالي ]

التعليقات

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا


Captcha