الفتاوى


هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.

اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)

الموضوع : يجوز أكل ثمر الشجرة التي تتصل جذورها بالنجاسات

رقم الفتوى : 0

التاريخ : 30-07-2012

التصنيف : الأطعمة والأشربة

نوع الفتوى : من موسوعة الفقهاء السابقين

السؤال :

ما حكم ثمرة شجرة تتغذى من حفرة امتصاصية؟


الجواب :

يجوز أكل ثمر الشجرة التي تتصل جذورها بالنجاسات، ويرى السادة الحنابلة أن حكم هذه الشجرة كحكم الحيوان الذي يتغذى بالنجاسة ويسمونها (الجلاّلة)، وعندهم أن الجلاّلة لا تؤكل ما لم تحبس فترة عن أكل النجاسات وتغذى بطعام طاهر.

وإذا لاحظنا أن السماد الطبيعي تحتاج إليه الأشجار من أجل نمو الشجر وجودة ثمره، وأن الثمر لا يصله شيء من النجاسة، عرفنا أن القول بجواز أكل الثمر أولى.

"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الأطعمة والذبائح/ فتوى رقم/21)





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)


حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ التالي ]

التعليقات

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا


Captcha