الفتاوى


هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.

اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)

الموضوع : لا بدّ للخاطبين من مراعاة الأعراف في أحكام الخلوة

رقم الفتوى : 0

التاريخ : 25-07-2012

التصنيف : أركان النكاح

نوع الفتوى : من موسوعة الفقهاء السابقين

السؤال :

هل يجوز للخاطب أن يخلو بخطيبته بعد العقد وهي في دار أهلها، وقبل إعلان الزواج؟


الجواب :

إذا تمّ عقد النكاح حلت المرأة لزوجها، وصارت زوجة له في نظر الشرع، يحل له منها ما يحل للزوج من زوجته، لكن في عرف الناس لا يعتبرون المرأة زوجة إلا بعد الزفاف، فلو ظهر حمل رمتها ألسنة الناس بالسوء، ولو توفي الخاطب وظهر حمل تكون المصيبة أكبر، ولا شك أن حكم القاضي بثبوت النسب إلى صاحب العقد لا يكف ألسنة الناس، والمسلم مأمور باتقاء الشبه ومواطن الريبة.

وقد ثبت في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان معتكفًا فجاءت زوجته صفية تزوره، ولما أرادت الانصراف خرج معها وكان الوقت ليلا فلقيه رجلان من الصحابة فلما شاهداه أسرعا في المشي، فقال صلى الله عليه وسلم: (على رسلكما إنما هي صفية بنت حيي) فقالا: سبحان الله يا رسول الله، وكبر عليهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما سوءاً أو قال شيئاً) أخرجه الشيخان. فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم وهو المعصوم خشي على قلوب الصحابة أن يظن به السوء، فماذا يكون حالنا في هذا الزمن الذي كثر فيه الرجم بالغيب، ولهذا فإننا ننصح كل مسلمة تخاف على سمعتها وشرفها أن لا تخلو بخاطبها قبل الزفاف، وإذا أراد الخاطبان استعجال الأمور، فليتنازلا عن التقاليد السيئة في قضية الأثاث والمبالغة فيه وليكن اجتماعهما بعد حفل زفافٍ بسيطٍ، وعلى ما تيسّر من الأثاث، والشرف أغلى من كل شيء. وكثيرًا ما تبلغنا القصص المؤلمة نتيجة لهذا الطيش والتسرّع، فإن الشيطان قد يفسد بين الزوجين، ويحصل الطلاق بعد العقد وقبل الزفاف، وقد جرت بينهما المعاشرة الزوجية فيتنكر الزوج لما جرى منه وتقع الزوجة المسكينة فريسة للشكوك وقالة السوء، فلا هي مع الثيبات ولا هي مع الأبكار.

"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الأحوال الشخصية/ فتوى رقم/36)





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)


حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ التالي ]

التعليقات

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا


Captcha