مختصر أحكام زكاة الزيتون أضيف بتاريخ: 14-11-2022

نشرة الإفتاء - العدد 44 أضيف بتاريخ: 06-10-2022

التقرير الإحصائي السنوي 2021 أضيف بتاريخ: 22-06-2022

مختصر أحكام الصيام 2022م أضيف بتاريخ: 29-03-2022

نشرة الإفتاء - العدد 43 أضيف بتاريخ: 28-02-2022

المسائل الفقهية المشهورة أضيف بتاريخ: 17-11-2021

نشرة الإفتاء - العدد 42 أضيف بتاريخ: 18-10-2021

التقرير الإحصائي السنوي 2020 أضيف بتاريخ: 29-08-2021




جميع منشورات الإفتاء

"شهر رمضان الذي أنزل فيه ... أضيف بتاريخ: 11-04-2023

رمضان مدرسة أخلاقية أضيف بتاريخ: 09-04-2023

شهر رمضان.. زلزال التغيير في ... أضيف بتاريخ: 04-04-2023

رمضان يعلمنا قوة الإرادة ومضاء ... أضيف بتاريخ: 27-03-2023




جميع المقالات

الفتاوى


* هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.

اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)

الموضوع : حقوق المرأة المخطوبة على مخطوبها

رقم الفتوى : 2425

التاريخ : 25-07-2012

التصنيف : الخطبة

نوع الفتوى : من موسوعة الفقهاء السابقين


السؤال :

هل للمرأة المخطوبة من الحقوق على خاطبها ما للمدخول بها، وهل يحق للخاطب أن ينظر إليها إذا أمنت الفتنة؟


الجواب :

أ- المرأة المخطوبة التي تم عقد زواجها لها من الحقوق ما للمرأة المدخول بها من النفقة وتوابعها، ما لم تكن ناشزاً، وهي التي أبت الذهاب  إلى بيت الزوجية من غير سبب شرعي، ومن الأسباب الشرعية عدم قبض المهر المقدم، أما التي لم يعقد عقد زواجها فهي لا تزال أجنبية في حق الخاطب وليس لها نفقة، ولا بدَّ مما جرت به العادة من الهدية والإكرام؛ لأنه لا يجوز لغيره أن يخطبها.

ب- يجوز للخاطب الذي تم عقد زواجه أن ينظر إلى مخطوبته؛ لأنها زوجته، ولكن الأفضل له أن يراعي التقاليد الإسلامية، وهي أن لا يختليَ بها إلى أن تُزَف إليه قال الله تعالى: (خُذْ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنْ الجَْاْهِلِيْنَ) الأعراف/199، والمراد بالعرف الأعراف التي أجازها الإسلام.

فإذا اختلى بها وحصل بينهما جماع، فإنهما لا يأثمان بذلك ولكن عليه أن يبادر بإخبار أهله  وأهلها خوفًا من أن يختطفه الموت، فتقع عند ذلك زوجته (خطيبته) في  مأزق حرجٍ  وخاصة إذا حصل بينهما ولد وأنكر أهل الزوج ذلك!

 أما التي لم يعقد عقد زواجها فهي أجنبية في حقه كما ذكرنا  وليس له أن ينظر إليها إلاَّ إلى الوجه والكفين بمقدار ما يعرفها به فقط سواء أمنت الفتنة أم لا؛ وكيف لا تكون فتنة وهو ينظر إليها وفي نفسه أن يتزوجها؟

"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الأحوال الشخصية/ فتوى رقم/31)





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف [ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى [ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

Captcha
 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا