عقيدة المسلم - الطبعة الثالثة أضيف بتاريخ: 09-04-2023

مختصر أحكام الصيام أضيف بتاريخ: 16-03-2023

أثر جودة الخدمات الإلكترونية أضيف بتاريخ: 29-12-2022

مختصر أحكام زكاة الزيتون أضيف بتاريخ: 14-11-2022

نشرة الإفتاء - العدد 44 أضيف بتاريخ: 06-10-2022

التقرير الإحصائي السنوي 2021 أضيف بتاريخ: 22-06-2022

مختصر أحكام الصيام 2022م أضيف بتاريخ: 29-03-2022

نشرة الإفتاء - العدد 43 أضيف بتاريخ: 28-02-2022




جميع منشورات الإفتاء

دروس من الهجرة النبوية الشريفة أضيف بتاريخ: 26-07-2023

مسيرة المذهب الشافعي في الأردن أضيف بتاريخ: 11-07-2023

يوم عرفة وما أدراك ما يوم ... أضيف بتاريخ: 25-06-2023

الأمن في الحج أضيف بتاريخ: 22-06-2023

الحج ترك للدنيا وإقبال على ... أضيف بتاريخ: 22-06-2023

من أهم أحكام الأضحية أضيف بتاريخ: 21-06-2023

أثر الذكاء الاصطناعي في صياغة ... أضيف بتاريخ: 18-06-2023

التحسين والتقبيح أضيف بتاريخ: 30-05-2023




جميع المقالات

الفتاوى


اسم المفتي : لجنة الإفتاء

الموضوع : لا يخصم التاجر مصاريف التجارة من مال الزكاة

رقم الفتوى: 888

التاريخ : 02-08-2010

التصنيف: زكاة التجارة

نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

إذا أراد التاجر الزكاة، فهل يزكي عن رأس المال غير الثابت بالإضافة إلى الربح، أرجو أن تنصحوني إذا كان هذا الكلام غير صحيح، لكن هل يخصم منها تكاليف أجرة المحل التي يدفعها وأجرة الموظفين أم أن ذلك لا يخصم ويجب أن يزكي كل المال؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
بعد أن يحول الحول - العام القمري - على مال التجارة, يقوّم التاجر البضاعة التي عنده بالعملة التي اشتراها بها حسب سعر بيعها بالجملة يوم الزكاة, ويضيف إليها ما عنده من النقود, فإن بلغت نصاباً أخرج عن كل ذلك ربع العشر (2.5%) اثنان ونصف بالمائة، ولا يخصم تكاليف أجرة المحل ولا أجرة الموظفين ولا شيئا من المصاريف التي سبق دفعها، بل يزكي صافي الربح وجميع النقود والبضاعة الموجودة من غير الأدوات الثابتة. والله أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى[ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

Captcha
 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا