المذهب الشافعي في الأردن أضيف بتاريخ: 23-05-2023

عقيدة المسلم - الطبعة الثالثة أضيف بتاريخ: 09-04-2023

مختصر أحكام الصيام أضيف بتاريخ: 16-03-2023

أثر جودة الخدمات الإلكترونية أضيف بتاريخ: 29-12-2022

مختصر أحكام زكاة الزيتون أضيف بتاريخ: 14-11-2022

نشرة الإفتاء - العدد 44 أضيف بتاريخ: 06-10-2022

التقرير الإحصائي السنوي 2021 أضيف بتاريخ: 22-06-2022

مختصر أحكام الصيام 2022م أضيف بتاريخ: 29-03-2022




جميع منشورات الإفتاء

يوم عرفة وما أدراك ما يوم ... أضيف بتاريخ: 25-06-2023

الأمن في الحج أضيف بتاريخ: 22-06-2023

الحج ترك للدنيا وإقبال على ... أضيف بتاريخ: 22-06-2023

من أهم أحكام الأضحية أضيف بتاريخ: 21-06-2023




جميع المقالات

الفتاوى


الموضوع : يحرم التصرف في ملك الغير دون إذن

رقم الفتوى: 3788

التاريخ : 06-08-2023

التصنيف: الغصب

نوع الفتوى: بحثية

المفتي : لجنة الإفتاء



السؤال:

منزل مغلق مهجور قرابة (10 سنوات)، أصحابه غير موجودين، وبحث عنهم كثيراً داخل البلاد فلم يجدوهم، ويوجد شخص مهدد هو وعائلته بالطرد من شقتهم، ولا يملك أي أملاك ولا نقود، يريد استخدام هذا المنزل المهجور، هل يجوز له أن يستخدمه، ويضع أجرته بصندوق إلى أن يأتي صاحبه؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

لا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك الغير أو حقه بلا إذن منه؛ لأن ذلك اعتداء على حق المالك، وعدم الجواز شامل هنا لجميع أنواع التصرفات، من استعمال، أو إعارة، أو إجارة، أو نحو ذلك، قال تعالى: {وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ} [البقرة: 188]، فسرها الإمام البيضاوي بقوله: "أي: ولا يأكل بعضكم مال بعض بالوجه الذي لم يبحه الله تعالى" [أنوار التنزيل 1/ 127].

قال الإمام الشافعي رحمه الله: "وليس للمساقي في النخل أن يزرع البياض إلا بإذن ربه، فإن فعل -أي لم يأخذ إذن المالك- فكمن زرع أرض غيره" [مختصر المزني 8/ 223].

بل إن بعض العلماء عدَّ استعمال مال الغير دون علمه غصباً؛ لأنه استيلاء على مال الغير بغير حق، وذلك باستيفاء المنفعة المتقومة بالمال دون علم مالكها، فضلاً على استخدام عينٍ ربما كان صاحبها تاركاً لها لغاية في نفسه.

وعليه؛ لا يجوز استعمال هذا البيت المهجور بلا إذن من أصحابه، فمن استخدمه فعليه الإثم والضمان في الشرع، كما أن استعمال أشياء الغير دون حق يعرض الشخص للمساءلة والعقوبة حتى وإن كانت نيته حسنه. والله تعالى أعلم.     





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق ]
رقم الفتوى[ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

Captcha
 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا