عقيدة المسلم - الطبعة الثالثة أضيف بتاريخ: 09-04-2023

مختصر أحكام الصيام أضيف بتاريخ: 16-03-2023

أثر جودة الخدمات الإلكترونية أضيف بتاريخ: 29-12-2022

مختصر أحكام زكاة الزيتون أضيف بتاريخ: 14-11-2022

نشرة الإفتاء - العدد 44 أضيف بتاريخ: 06-10-2022

التقرير الإحصائي السنوي 2021 أضيف بتاريخ: 22-06-2022

مختصر أحكام الصيام 2022م أضيف بتاريخ: 29-03-2022

نشرة الإفتاء - العدد 43 أضيف بتاريخ: 28-02-2022




جميع منشورات الإفتاء

دروس من الهجرة النبوية الشريفة أضيف بتاريخ: 26-07-2023

مسيرة المذهب الشافعي في الأردن أضيف بتاريخ: 11-07-2023

يوم عرفة وما أدراك ما يوم ... أضيف بتاريخ: 25-06-2023

الأمن في الحج أضيف بتاريخ: 22-06-2023

الحج ترك للدنيا وإقبال على ... أضيف بتاريخ: 22-06-2023

من أهم أحكام الأضحية أضيف بتاريخ: 21-06-2023

أثر الذكاء الاصطناعي في صياغة ... أضيف بتاريخ: 18-06-2023

التحسين والتقبيح أضيف بتاريخ: 30-05-2023




جميع المقالات

الفتاوى


الموضوع : حكم تقديم خدمة التقسيط للرسوم الجامعية بنظام المرابحة

رقم الفتوى: 3517

التاريخ : 07-07-2019

التصنيف: المرابحة

نوع الفتوى: بحثية

المفتي : لجنة الإفتاء



السؤال:

هل يجوز لصندوق ادخار موظفين تقديم خدمة التقسيط للرسوم الجامعية للموظفين بنظام المرابحة الإسلامية؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

أباح الشرع بيع المرابحة بين الناس تسهيلاً عليهم، وتيسيراً لأمورهم، وأورد الفقهاء عقد المرابحة ضمن عقود البيع؛ لذا لا بدّ من وجود سلعة أو عرض تجاري في عقد المرابحة حتى يصحّ شرعاً.

والكيفية الواردة في السؤال ليست عقد مرابحة، وإنما هي صورة قرض، وعليه فيكون التمويل الممنوح في هذه المعاملة من باب القرض المحرم، والزيادة عليه من قبيل الربا المحرم، فلا توجد أي علاقة تربط الصندوق بالجامعة التي تقدم الخدمة، يقول الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ* فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ} البقرة/278، 279.

وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: "لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَقَالَ: هُمْ سَوَاءٌ".

وعليه؛ فإنّ التمويل الممنوح في هذه المعاملة من باب القرض، والزيادة عليه من قبيل الرّبا المحرم. والله تعالى أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى[ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

Captcha
 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا