نشرة الإفتاء - العدد 45 أضيف بتاريخ: 22-06-2023

التقرير الإحصائي السنوي 2022 أضيف بتاريخ: 29-05-2023

المذهب الشافعي في الأردن أضيف بتاريخ: 23-05-2023

عقيدة المسلم - الطبعة الثالثة أضيف بتاريخ: 09-04-2023

مختصر أحكام الصيام أضيف بتاريخ: 16-03-2023

أثر جودة الخدمات الإلكترونية أضيف بتاريخ: 29-12-2022

مختصر أحكام زكاة الزيتون أضيف بتاريخ: 14-11-2022

نشرة الإفتاء - العدد 44 أضيف بتاريخ: 06-10-2022




جميع منشورات الإفتاء

الترويج للشذوذ الجنسي أضيف بتاريخ: 31-01-2024

أهمية الأمن الفكري أضيف بتاريخ: 09-01-2024

دور الذكاء الاصطناعي أضيف بتاريخ: 06-12-2023

التربية العقلية أضيف بتاريخ: 26-10-2023

سلسة قيم الحضارة في ... أضيف بتاريخ: 10-10-2023

المولد النبوي الشريف نور أشرق ... أضيف بتاريخ: 26-09-2023

النبي الأمي أضيف بتاريخ: 26-09-2023

اقتصاد حلال: موسوعة صناعة حلال أضيف بتاريخ: 05-09-2023




جميع المقالات

الفتاوى


الموضوع : حكم تقديم خدمة الأقساط الدراسية لمنتسبي الجمعيات

رقم الفتوى: 3379

التاريخ : 12-04-2018

التصنيف: الجعالة

نوع الفتوى: بحثية

المفتي : لجنة الإفتاء



السؤال:

يرجى بيان الحكم الشرعي في خدمة أقساط المدارس التي تقدمها جمعية موظفين لمنتسبيها من خلال "عقد جعالة"، حيث تقوم الجمعية بالاتفاق مع بعض المدارس لتسجيل أبناء المستفيدين من خدمات الجمعية للدراسة في هذه المدارس ضمن الأسس الآتية: 1- تقوم المدرسة بمنح خصم للجمعية على الأقساط الدراسية للطلاب المسجلين من خلال الجمعية حسب الاتفاق المسبق. 2- تلتزم الجمعية بتسديد كامل مستحقات هذه المدرسة من الأقساط الدراسية نيابة عن الطلاب المسجلين حسب ما يتفق عليه مع المدرسة. 3- يتم تحصيل قيمة هذه الأقساط من المستفيدين من رواتبهم الشهرية إما دفعة واحدة أو على أقساط شهرية بالقيمة نفسها دون زيادة، بحيث يستفيد المنتسب للجمعية من الخصم ومن دفع المصاريف مقسطة، وتستفيد الجمعية من العمولة التي تحصل عليها من المدارس على كل طالب ترسله عن طريقها؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

تقوم فكرة خدمة أقساط المدارس المذكورة في السؤال على مبدأ الجعالة، حيث تحصل الجمعية خصومات من المدارس تستفيد منها هي أو منتسبوها، فتتفق مع بعض المدارس على أن تحصل الجمعية على خصم معين كجعالة على كل طالب ترسله من قبلها، وتتكفل الجمعية بتسديد الأقساط المدرسية للطالب فوراً أو بالأقساط، ومن ثم ترجع الجمعية على الموظف بخصم الأقساط الثابتة في ذمته من راتبه دون ربح عليه.

وعليه، فيجوز للجمعية تحصيل خصم من المدارس بشروط:

الأول: أن يكون الخصم للطالب وليس لمصلحة الجمعية؛ حذراً من الوقوع في الربا.

الثاني: أن يكون الربح على الجعالة دون الكفالة؛ لأن الفقهاء أجمعوا على عدم جواز أخذ الأجرة على الكفالة.

الثالث: يُستحق الربح للمؤسسة (المجعول له) بمجرد تسجيل الطالب في المدرسة.

الرابع: الفصل بين عقد الجعالة الذي يتم بين الجمعية والمدرسة، والعقد الذي يتم بين المدرسة وأولياء أمور الطلبة؛ حذراً من الوقوع في شبهة الربا، فلا يصح للجمعية أن تسدد عن الطالب المبلغ الإجمالي للسلعة مخصوماً منها ربح الجعالة؛ لأن ذلك يقلب المعاملة إلى قرض ربوي، بل تحصل على الخصم من خلال مبالغ مستردة من المدرسة.

وعليه، فإن روعيت الشروط السابقة جاز التعامل بنظام خدمة أقساط المدارس المذكور. والله تعالى أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى[ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

Captcha
 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا