مختصر أحكام زكاة الزيتون أضيف بتاريخ: 14-11-2022

نشرة الإفتاء - العدد 44 أضيف بتاريخ: 06-10-2022

التقرير الإحصائي السنوي 2021 أضيف بتاريخ: 22-06-2022

مختصر أحكام الصيام 2022م أضيف بتاريخ: 29-03-2022

نشرة الإفتاء - العدد 43 أضيف بتاريخ: 28-02-2022

المسائل الفقهية المشهورة أضيف بتاريخ: 17-11-2021

نشرة الإفتاء - العدد 42 أضيف بتاريخ: 18-10-2021

التقرير الإحصائي السنوي 2020 أضيف بتاريخ: 29-08-2021




جميع منشورات الإفتاء

"شهر رمضان الذي أنزل فيه ... أضيف بتاريخ: 11-04-2023

رمضان مدرسة أخلاقية أضيف بتاريخ: 09-04-2023

شهر رمضان.. زلزال التغيير في ... أضيف بتاريخ: 04-04-2023

رمضان يعلمنا قوة الإرادة ومضاء ... أضيف بتاريخ: 27-03-2023




جميع المقالات

الفتاوى


الموضوع : رمي الجمرات واجب ولا يجوز التوكيل في رميها إلا بعذر

رقم الفتوى: 3125

التاريخ : 22-09-2015

التصنيف: صفة الحج والعمرة

نوع الفتوى: بحثية

المفتي : لجنة الإفتاء



السؤال:

أقمنا في مكة ولم نبت في منى، وقمنا برمي جمرة العقبة الكبرى يوم العيد فقط، ووكلنا أبي برمي باقي الجمرات عنا في باقي الأيام، فرمى في اليوم الثاني في الساعة الحادية عشر والنصف ليلاً، وفي اليوم الثالث رمى في الساعة الثانية عشرة صباحاً. فما حكم ذلك؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

ذهب جمهور العلماء –خلافاً للحنفية- إلى أن المبيت في منى ليالي التشريق واجب يلزم الحاج بتركه دم، يذبح ويوزع على فقراء الحرم، ولكن يستثنى من هذا الحكم المرضى الذين لا يستطيعون المبيت بمنى، فلا يجب عليهم المبيت، ولا دم عليهم.

يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى: "أما من ترك مبيت مزدلفة أو منى لعذر فلا دم، وهم أصناف... ومن المعذورين من له مال يخاف ضياعه لو اشتغل بالمبيت أو يخاف على نفسه، أو كان به مرض يشق معه المبيت، أو له مريض يحتاج إلى تعهده، أو يشتغل بأمر آخر يخاف فوته، ففي هؤلاء وجهان، (الصحيح) المنصوص يجوز لهم ترك المبيت، ولا شيء عليهم بسببه، ولهم النفر بعد الغروب" [المجموع8/ 247].

وفي هذا السؤال إذا لم يكن لكم عذر بترك المبيت بمنى، فيجب على كل واحد منكم دم (شاة)، ويمكنكم توكيل أي شخص آخر بذبحها في الحرم.

أما رمي الجمرات فهو من واجبات الحج، ويدخل وقته أيام التشريق بزوال شمس ذلك اليوم ويستمر إلى غروب شمس آخر أيام التشريق، وهذا يعني أنه لا حرج في رمي الجمرات ليلاً بعد الغروب إلى الفجر، والأفضل أن يتم الرمي قبل غروب الشمس، فعن ابن عباس، رضي الله عنهما، قال: سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: رَمَيْتُ بَعْدَ مَا أَمْسَيْتُ فَقَالَ: (لاَ حَرَجَ)، قَالَ: حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَنْحَرَ، قَالَ: (لاَ حَرَجَ) رواه البخاري. 

يقول الخطيب الشربيني رحمه الله: "يدخل رمي كل يوم من أيام التشريق بزوال الشمس من ذلك اليوم للاتباع...، ويخرج أي وقته الاختياري بغروبها من كل يوم. أما وقت الجواز فلا يخرج بذلك...الأظهر أنه لا يخرج إلا بغروبها من آخر أيام التشريق" [مغني المحتاج 2/ 276].

وعليه؛ فإذا تم رمي جمرات أول أيام التشريق الساعة الحادية عشرة والنصف مساء، فالرمي صحيح عن ذلك اليوم، وكذلك الأمر بالنسبة لباقي أيام التشريق.

وننبه هنا إلى أن التوكيل برمي الجمرات لا يجوز إلا في حالة العجز عن القيام بذلك لمرض، أما إذا كان التوكيل بلا حاجة، فلا يجزئ رميهم الجمرات عنكم، وعليكم دم بدل ترك الرمي. والله تعالى أعلم

 





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى[ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

Captcha
 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا