نشرة الإفتاء - العدد 45 أضيف بتاريخ: 22-06-2023

التقرير الإحصائي السنوي 2022 أضيف بتاريخ: 29-05-2023

المذهب الشافعي في الأردن أضيف بتاريخ: 23-05-2023

عقيدة المسلم - الطبعة الثالثة أضيف بتاريخ: 09-04-2023

مختصر أحكام الصيام أضيف بتاريخ: 16-03-2023

أثر جودة الخدمات الإلكترونية أضيف بتاريخ: 29-12-2022

مختصر أحكام زكاة الزيتون أضيف بتاريخ: 14-11-2022

نشرة الإفتاء - العدد 44 أضيف بتاريخ: 06-10-2022




جميع منشورات الإفتاء

الترويج للشذوذ الجنسي أضيف بتاريخ: 31-01-2024

أهمية الأمن الفكري أضيف بتاريخ: 09-01-2024

دور الذكاء الاصطناعي أضيف بتاريخ: 06-12-2023

التربية العقلية أضيف بتاريخ: 26-10-2023

سلسة قيم الحضارة في ... أضيف بتاريخ: 10-10-2023

المولد النبوي الشريف نور أشرق ... أضيف بتاريخ: 26-09-2023

النبي الأمي أضيف بتاريخ: 26-09-2023

اقتصاد حلال: موسوعة صناعة حلال أضيف بتاريخ: 05-09-2023




جميع المقالات

الفتاوى


الموضوع : حكم زكاة الشقق المعدة للبيع والمؤجرة

رقم الفتوى: 2975

التاريخ : 08-09-2014

التصنيف: زكاة التجارة

نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

هل تجب الزكاة على الشقق المعدة للبيع والمؤجرة؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
الشقق التي بُنيت لأجل بيعها من عروض التجارة التي تجب فيها الزكاة، فتزكى بعد أن يحول الحول - العام القمري - على تملك رأس المال الذي اشتريت أو بُنيت به، أي أن حساب الحول يبدأ من تملك رأس المال النقدي، وليس من بداية إنشاء المشروع، أو بداية تجميع المال للمشروع.
فتقوّم الشقق الموجودة غير المبيعة بحسب متوسط السعر الذي يمكن بيعها به يوم الزكاة, ويضاف إليها المبالغ النقدية الموجودة لدى الشركة، ويزكى عن المبلغ الإجمالي (2.5%).
وأما الشقق المبيعة بالتقسيط فلا تجب الزكاة فيها إلا بعد قبض كل قسط. 
وينتبه إلى أن الحول قد يكون اكتمل على رأس مال الشركة قبل بيع الشقق، فهذا لا يعفيها من الزكاة فور تمام الحول، فتجب في كل عام. 
ولذلك فالأسهل حسابياً، والمجزئ عن الزكاة، أن تقوّم الشقق بحسب متوسط سعر البيع، وتحسب نسبة (2.5%) من تلك القيمة، وتخرجها من أول بيعة لأول شقة كي تبرأ الذمة عاجلاً، فإن أحببت تأخيرها فلك ذلك، لكن على أن لا تتأخر عن الحول. 
وأما الشقق المؤجرة فلا تجب الزكاة فيها، وإنما تجب على المال المحصل من الأجور المدفوعة إذا بلغ النصاب، وذلك بعد أن يحول عليه الحول من حين قبضه من المستأجر، أما الشقة نفسها فلا زكاة عليها، لإطلاق قوله صلى الله عليه وسلم: (لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلَا فَرَسِهِ صَدَقَةٌ) متفق عليه، ففي هذا الحديث نفي وجوب الزكاة عن كل ما يقتنيه المسلم لغير غرض التجارة، سواء أعده صاحبه للتأجير أم لا، وهذا هو مقتضى تقرير مذاهب الفقهاء الأربعة. والله تعالى أعلم.
 

 

 





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى[ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

Captcha
 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا