أثر جودة الخدمات الإلكترونية أضيف بتاريخ: 29-12-2022

مختصر أحكام زكاة الزيتون أضيف بتاريخ: 14-11-2022

نشرة الإفتاء - العدد 44 أضيف بتاريخ: 06-10-2022

التقرير الإحصائي السنوي 2021 أضيف بتاريخ: 22-06-2022

مختصر أحكام الصيام 2022م أضيف بتاريخ: 29-03-2022

نشرة الإفتاء - العدد 43 أضيف بتاريخ: 28-02-2022

المسائل الفقهية المشهورة أضيف بتاريخ: 17-11-2021

نشرة الإفتاء - العدد 42 أضيف بتاريخ: 18-10-2021




جميع منشورات الإفتاء

ليلة القدر أضيف بتاريخ: 13-04-2023

"شهر رمضان الذي أنزل فيه ... أضيف بتاريخ: 11-04-2023

رمضان مدرسة أخلاقية أضيف بتاريخ: 09-04-2023

شهر رمضان.. زلزال التغيير في ... أضيف بتاريخ: 04-04-2023




جميع المقالات

الفتاوى


الموضوع : حكم اشتراط صاحب المغسلة عدم ضمان الملابس بعد مدة معينة

رقم الفتوى: 2920

التاريخ : 09-06-2014

التصنيف: الإجارة

نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

هل يجوز اشتراط صاحب المغسلة عدم مسؤوليته عن الملابس بعد (30) يوماً، بحيث لا يضمن بعدها، ولا يكون لصاحبها الحق بمطالبة المغسلة بأي تعويض، وهل هذا الشرط صحيح وملزم؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

لا بأس في اشتراط صاحب المغسلة على الزبائن عدم ضمان الملابس بعد مدة معينة، ولكن بشروط:

أولاً: أن يتم الاتفاق على ذلك بين صاحب المغسلة والزبون مسبقاً وقبل تسليم الملابس.

ثانياً: عدم تقصير صاحب المغسلة في حفظ الملابس، وعدم التساهل في ذلك.

ثالثاً: أن لا يمتنع صاحب المغسلة عن تسليم الملابس لصاحبها إذا ظهر ولو بعد مدة الاتفاق إذا كانت باقية على حالها.

قال الإمام النووي: "لو تلف المال في يد أجير بلا تعد، كثوب استؤجر لخياطته، أو صبغه، لم يضمن إن لم ينفرد باليد، بأن قعد المستأجر معه أو أحضره منزله، وكذا إذا انفرد في أظهر الأقوال" "منهاج الطالبين" (ص: 162).

وينبغي التنبيه إلى أن الملابس بعد انتهاء فترة الضمان لا تصبح ملكاً لصاحب المتجر، وإنما عليه حفظها ما أمكن، فإذا ما يئس من العثور على صاحبها تصدق بها أو بثمنها على الفقراء. والله تعالى أعلم.






للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى[ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

Captcha
 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا