فتاوى بحثية

الموضوع : العقد الجديد بعد الطلاق الواقع قبل الدخول لا يهدم ما قبله من الطلقات
رقم الفتوى: 2880
التاريخ : 04-03-2014
التصنيف: الطلاق
نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

عقد أحدهم قرانه على فتاة، ثم اختلفا، فطلقها قبل الدخول، ومن ثم عقد عليها مرة ثانية، فاختلفا، فطلقها قبل الدخول، وعقد مرة ثالثة، وطلقها قبل الدخول، هل تحتسب ثلاث طلقات؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

من طلق زوجته قبل الدخول وقعت طلقة بائنة بينونة صغرى، فإن أرجعها بمهر وعقد جديدين ثم طلقها قبل الدخول أيضا، وقعت طلقة ثانية بائنة بينونة صغرى، فإن أرجعها بمهر وعقد جديدين ثم طلقها، وقعت طلقة بائنة بينونة كبرى، سواء أكان الطلاق قبل الدخول أم بعده، ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.

أي أن العقد الجديد بعد الطلاق الواقع قبل الدخول لا يهدم ما قبله من الطلقات.

جاء في "الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع" (2/ 450) من كتب الشافعية: "إن طلقها -أي الحر- ثلاثا معا أو مرتبا قبل الدخول أو بعده، في نكاح أو أنكحة، لم تحل [يعني المطلقة حتى تنكح زوجا غيره]" انتهى بتصرف يسير.

وقد نص قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم (36 / 2010) على وقوع البينونة الكبرى في حالة الطلاق للمرة الثالثة دون التفريق بين كون الطلاق قبل الدخول أو بعده، كما جاء في المادة (94): "الطلاق المكمل للثلاث يزيل الزوجية في الحال، وتقع به البينونة الكبرى"*. فيكون هذا النص شاملا لكل حالات وقوع طلاق الثلاث، سواء تخلل بينها بينونة صغرى وعقد جديد أم لا. والله تعالى أعلم.

 

*المادة مذكورة برقمها ونصها في قانون الأحوال الشخصية لعام (2019).



للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف السابق | التالي
رقم الفتوى السابق | التالي



التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا