أثر جودة الخدمات الإلكترونية أضيف بتاريخ: 29-12-2022

مختصر أحكام زكاة الزيتون أضيف بتاريخ: 14-11-2022

نشرة الإفتاء - العدد 44 أضيف بتاريخ: 06-10-2022

التقرير الإحصائي السنوي 2021 أضيف بتاريخ: 22-06-2022

مختصر أحكام الصيام 2022م أضيف بتاريخ: 29-03-2022

نشرة الإفتاء - العدد 43 أضيف بتاريخ: 28-02-2022

المسائل الفقهية المشهورة أضيف بتاريخ: 17-11-2021

نشرة الإفتاء - العدد 42 أضيف بتاريخ: 18-10-2021




جميع منشورات الإفتاء

ليلة القدر أضيف بتاريخ: 13-04-2023

"شهر رمضان الذي أنزل فيه ... أضيف بتاريخ: 11-04-2023

رمضان مدرسة أخلاقية أضيف بتاريخ: 09-04-2023

شهر رمضان.. زلزال التغيير في ... أضيف بتاريخ: 04-04-2023




جميع المقالات

الفتاوى


الموضوع : العقد الجديد بعد الطلاق الواقع قبل الدخول لا يهدم ما قبله من الطلقات

رقم الفتوى: 2880

التاريخ : 04-03-2014

التصنيف: الطلاق

نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

عقد أحدهم قرانه على فتاة، ثم اختلفا، فطلقها قبل الدخول، ومن ثم عقد عليها مرة ثانية، فاختلفا، فطلقها قبل الدخول، وعقد مرة ثالثة، وطلقها قبل الدخول، هل تحتسب ثلاث طلقات؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

من طلق زوجته قبل الدخول وقعت طلقة بائنة بينونة صغرى، فإن أرجعها بمهر وعقد جديدين ثم طلقها قبل الدخول أيضا، وقعت طلقة ثانية بائنة بينونة صغرى، فإن أرجعها بمهر وعقد جديدين ثم طلقها، وقعت طلقة بائنة بينونة كبرى، سواء أكان الطلاق قبل الدخول أم بعده، ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.

أي أن العقد الجديد بعد الطلاق الواقع قبل الدخول لا يهدم ما قبله من الطلقات.

جاء في "الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع" (2/ 450) من كتب الشافعية: "إن طلقها -أي الحر- ثلاثا معا أو مرتبا قبل الدخول أو بعده، في نكاح أو أنكحة، لم تحل [يعني المطلقة حتى تنكح زوجا غيره]" انتهى بتصرف يسير.

وقد نص قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم (36 / 2010) على وقوع البينونة الكبرى في حالة الطلاق للمرة الثالثة دون التفريق بين كون الطلاق قبل الدخول أو بعده، كما جاء في المادة (94): "الطلاق المكمل للثلاث يزيل الزوجية في الحال، وتقع به البينونة الكبرى". فيكون هذا النص شاملا لكل حالات وقوع طلاق الثلاث، سواء تخلل بينها بينونة صغرى وعقد جديد أم لا. والله تعالى أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى[ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

Captcha
 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا