نشرة الإفتاء - العدد 45 أضيف بتاريخ: 22-06-2023

التقرير الإحصائي السنوي 2022 أضيف بتاريخ: 29-05-2023

المذهب الشافعي في الأردن أضيف بتاريخ: 23-05-2023

عقيدة المسلم - الطبعة الثالثة أضيف بتاريخ: 09-04-2023

مختصر أحكام الصيام أضيف بتاريخ: 16-03-2023

أثر جودة الخدمات الإلكترونية أضيف بتاريخ: 29-12-2022

مختصر أحكام زكاة الزيتون أضيف بتاريخ: 14-11-2022

نشرة الإفتاء - العدد 44 أضيف بتاريخ: 06-10-2022




جميع منشورات الإفتاء

الترويج للشذوذ الجنسي أضيف بتاريخ: 31-01-2024

أهمية الأمن الفكري أضيف بتاريخ: 09-01-2024

دور الذكاء الاصطناعي أضيف بتاريخ: 06-12-2023

التربية العقلية أضيف بتاريخ: 26-10-2023

سلسة قيم الحضارة في ... أضيف بتاريخ: 10-10-2023

المولد النبوي الشريف نور أشرق ... أضيف بتاريخ: 26-09-2023

النبي الأمي أضيف بتاريخ: 26-09-2023

اقتصاد حلال: موسوعة صناعة حلال أضيف بتاريخ: 05-09-2023




جميع المقالات

الفتاوى


اسم المفتي : لجنة الإفتاء

الموضوع : أقرضت زوجها ذهبا ويريد أن يرجع قيمته يوم القرض

رقم الفتوى: 1960

التاريخ : 30-11-2011

التصنيف: الربا والقرض

نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

في عام (2005م) استقرض مني زوجي ذهباً (370) غم تقريباً، بقيمة ثلاثة آلاف دينار، حيث كان سعر الغرام ثمانية دنانير، وأنا الآن أطالبه بسداد ديني ذهباً، ويقول: إن دينه هو قيمة الذهب في سنة (2005م) وليس بسعر الذهب الحالي، فما الحكم في ذلك؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
الواجب على المدين المسارعة في وفاء دينه وإبراء ذمته من حقوق العباد؛ كي لا يدخل في زمرة الظالمين، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ) متفق عليه.
والواجب في القرض كذلك أن يوفيه المقترض على الوجه الذي اقترضه به، فإن اقترض مالاً وجب وفاؤه مالاً، وإن اقترض ذهباً وجب ذهباً؛ لأن الملك يثبت في القرض بالقبض، فيستقر في ذمته على الوجه الذي قبضه به.
فإن كان الأمر كما ذكر في السؤال وكان الزوج قد اقترض من زوجته ذهباً فيجب عليه أن يرده ذهباً؛ لأن المستحق في ذمته هو الذهب وليس قيمته يوم الاقتراض، بل إن اشتراط الرد بالقيمة يدخل في باب الزيادة الربوية المحرمة، والأولى في حق الزوجين التصالح بالمعروف، والخروج بنفوس راضية وقلوب متآخية، والله عز وجل يقول: (وَالصُّلْحُ خَيْرٌ) النساء/128؛ ولتدوم الألفة والرحمة بين الزوجين، والله تعالى أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى[ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

Captcha
 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا