رقم الفتوى : 1130
نوع الفتوى : مختصرة
السؤال :
هل يجوز توزيع لحم المنذورة على الفقراء أم أطبخه وأقدمه لهم؟
الجواب :
الذبيحة المنذورة لا يأكل منها الناذر، وتقدم بحسب الشرط الذي اشترطه الناذر ابتداءً إما مطبوخة أو نيئة، فإن أطلق فتوزيعها نيئة أولى.
للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)
التعليقات