رقم الفتوى
:
1130
السؤال
:
هل يجوز توزيع لحم المنذورة على الفقراء أم أطبخه وأقدمه لهم؟
الجواب
:
الذبيحة المنذورة لا يأكل منها الناذر، وتقدم بحسب الشرط الذي اشترطه الناذر ابتداءً إما مطبوخة أو نيئة، فإن أطلق فتوزيعها نيئة أولى.