رقم الفتوى : 1130

السؤال :

هل يجوز توزيع لحم المنذورة على الفقراء أم أطبخه وأقدمه لهم؟

الجواب :

الذبيحة المنذورة لا يأكل منها الناذر، وتقدم بحسب الشرط الذي اشترطه الناذر ابتداءً إما مطبوخة أو نيئة، فإن أطلق فتوزيعها نيئة أولى.