أثر جودة الخدمات الإلكترونية أضيف بتاريخ: 29-12-2022

مختصر أحكام زكاة الزيتون أضيف بتاريخ: 14-11-2022

نشرة الإفتاء - العدد 44 أضيف بتاريخ: 06-10-2022

التقرير الإحصائي السنوي 2021 أضيف بتاريخ: 22-06-2022

مختصر أحكام الصيام 2022م أضيف بتاريخ: 29-03-2022

نشرة الإفتاء - العدد 43 أضيف بتاريخ: 28-02-2022

المسائل الفقهية المشهورة أضيف بتاريخ: 17-11-2021

نشرة الإفتاء - العدد 42 أضيف بتاريخ: 18-10-2021




جميع منشورات الإفتاء

ليلة القدر أضيف بتاريخ: 13-04-2023

"شهر رمضان الذي أنزل فيه ... أضيف بتاريخ: 11-04-2023

رمضان مدرسة أخلاقية أضيف بتاريخ: 09-04-2023

شهر رمضان.. زلزال التغيير في ... أضيف بتاريخ: 04-04-2023




جميع المقالات

الفتاوى


اسم المفتي : لجنة الإفتاء

الموضوع : لا حرج في شراء العقيقة بالتقسيط

رقم الفتوى : 972

التاريخ : 06-01-2011

التصنيف : الذبائح والأضاحي والعقيقة والصيد

نوع الفتوى : بحثية


السؤال :

هل يصح لي أن أشتري الذبيحة بالتقسيط عن طريق صندوق الادخار في عملي، وما هي الشروط المطلوبة؟


الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
لا بأس في شراء العقيقة بالتقسيط، أو أن تستلف ثمنها من غيرك، أو أن يشتريها صندوق الادخار لك ثم يبيعك إياها مرابحةً، ومع ذلك فالأولى عدم الاستدانة، ولكن من استدان لتحقيق السنة رجونا أن يخلف الله عليه ويعينه على أمره.
وقد سئل الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله عن الرجل لا يجد ثمن العقيقة فقال: "إذا لم يكن عنده ما يعقّ فاستقرض رجوت أنه يخلف الله عليه؛ لأنه أحيا سنة" انتهى. "المغني" (11/120)
هذا إذا كان يغلب على ظنك الوفاء بالقسط أو بالقرض ولو بعد حين، وعلى جميع الأحوال فالعقيقة تسقط عند العجز عن دفع ثمنها لقوله تعالى: (لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا) البقرة/286.
أما إذا كان قرض الصندوق قرضا ربويا بفائدة، فلا يخفى حينئذ حكم التحريم.
والله تعالى أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف [ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى [ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

Captcha
 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا