نشرة الإفتاء - العدد 45 أضيف بتاريخ: 22-06-2023

التقرير الإحصائي السنوي 2022 أضيف بتاريخ: 29-05-2023

المذهب الشافعي في الأردن أضيف بتاريخ: 23-05-2023

عقيدة المسلم - الطبعة الثالثة أضيف بتاريخ: 09-04-2023

مختصر أحكام الصيام أضيف بتاريخ: 16-03-2023

أثر جودة الخدمات الإلكترونية أضيف بتاريخ: 29-12-2022

مختصر أحكام زكاة الزيتون أضيف بتاريخ: 14-11-2022

نشرة الإفتاء - العدد 44 أضيف بتاريخ: 06-10-2022




جميع منشورات الإفتاء

الترويج للشذوذ الجنسي أضيف بتاريخ: 31-01-2024

أهمية الأمن الفكري أضيف بتاريخ: 09-01-2024

دور الذكاء الاصطناعي أضيف بتاريخ: 06-12-2023

التربية العقلية أضيف بتاريخ: 26-10-2023

سلسة قيم الحضارة في ... أضيف بتاريخ: 10-10-2023

المولد النبوي الشريف نور أشرق ... أضيف بتاريخ: 26-09-2023

النبي الأمي أضيف بتاريخ: 26-09-2023

اقتصاد حلال: موسوعة صناعة حلال أضيف بتاريخ: 05-09-2023




جميع المقالات

الفتاوى


اسم المفتي : سماحة المفتي العام السابق الدكتور نوح علي سلمان

الموضوع : حكم الاستثمار في البنك العربي الإسلامي

رقم الفتوى : 729

التاريخ : 10-05-2010

التصنيف : الشركات والأسهم

نوع الفتوى : بحثية


السؤال :

لي مبلغ من المال وضعته في (البنك العربي الإسلامي الدولي) للاستثمار السلعي، هل هذا جائز شرعًا أم لا، علمًا بأنني لا أتقاضى أي دخل آخر. وهل تجب الزكاة على المبلغ المودع في البنك، علمًا بأنه يتناقص شهريًّا؛ لأن الفائدة لا تكفي مصروف البيت، وكذلك أحتاج هذا المال للإنفاق على دراسة ابنتي في الجامعة؟


الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
إذا كان البنك العربي الإسلامي الدولي يتعامل بنظام المرابحة الجائزة شرعًا، ويلتزم بالضوابط الشرعية؛ فلا مانع من استثمار أموالك فيه، ولا حرج في أخذ الأرباح التي يوزعها على المستثمرين.
أما إذا لم يلتزم بالضوابط الشرعية، فلا نرى جواز إدخال المال فيه على وجه الاستثمار، وإنما يمكن للمسلم أن يحفظ فيه أمواله إذا خاف عليها الضياع والهلاك على سبيل الوديعة (حساب جاري)، ولا يشارك البنك في عمليات المرابحة التي يجريها على خلاف الضوابط الشرعية.
والجزم بحكم عمليات المرابحة التي يقوم بها البنك يتطلب الاطلاع على نماذج العقود أولاً، ثم دراستها لإبداء النظر الشرعي فيها(*).
وعلى كل حال لك أن تأخذ بالظاهر من حالهم، فإن خالفوا فالإثم عليهم، وليس عليك.
وأما الزكاة فهي واجبة في أموالك على كل حال، بشرط أن تبلغ النصاب ويَحول عليها الحول، ولو كان هذا المال مرصدًا للنفقة على ابنتك أو على المنزل، إذ الزكاة تتعلق بعين المال، بقطع النظر عن الغاية المقصودة من توفيره، بدليل إطلاق الآيات والأحاديث وجوب الزكاة من غير تقييد إلا بشرطي النصاب والحول، ثم أنت تعطي الزكاة لفقير لا يملك ما يكفيه.
لذلك نوصيك بالحرص على أداء هذا الواجب، واحتساب الأجر عند الله تعالى، وحسن الظن بعظيم الخلف منه عز وجل، فقد وعد بذلك سبحانه فقال: (وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ) سبأ/39. والله أعلم.
 
(*) تمت -بعد صدور هذه الفتوى- دراسة بعض العقود التي يتعامل بها (البنك  العربي الإسلامي الدولي) وأصدرت دائرة الإفتاء العام فتاوى بجوازها. تُنظر فتوى رقم (343)، وفتوى رقم (932).
 





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف [ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى [ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

Captcha
 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا