عقيدة المسلم - الطبعة الثالثة أضيف بتاريخ: 09-04-2023

مختصر أحكام الصيام أضيف بتاريخ: 16-03-2023

أثر جودة الخدمات الإلكترونية أضيف بتاريخ: 29-12-2022

مختصر أحكام زكاة الزيتون أضيف بتاريخ: 14-11-2022

نشرة الإفتاء - العدد 44 أضيف بتاريخ: 06-10-2022

التقرير الإحصائي السنوي 2021 أضيف بتاريخ: 22-06-2022

مختصر أحكام الصيام 2022م أضيف بتاريخ: 29-03-2022

نشرة الإفتاء - العدد 43 أضيف بتاريخ: 28-02-2022




جميع منشورات الإفتاء

دروس من الهجرة النبوية الشريفة أضيف بتاريخ: 26-07-2023

مسيرة المذهب الشافعي في الأردن أضيف بتاريخ: 11-07-2023

يوم عرفة وما أدراك ما يوم ... أضيف بتاريخ: 25-06-2023

الأمن في الحج أضيف بتاريخ: 22-06-2023

الحج ترك للدنيا وإقبال على ... أضيف بتاريخ: 22-06-2023

من أهم أحكام الأضحية أضيف بتاريخ: 21-06-2023

أثر الذكاء الاصطناعي في صياغة ... أضيف بتاريخ: 18-06-2023

التحسين والتقبيح أضيف بتاريخ: 30-05-2023




جميع المقالات

الفتاوى


الموضوع : النفقات المترتبة على التركة تقسم بين الورثة بحسب حصصهم

رقم الفتوى : 3755

التاريخ : 21-03-2023

التصنيف : الوصايا والفرائض

نوع الفتوى : بحثية

المفتي : لجنة الإفتاء


السؤال :

نرجو بيان كيفية توزيع النفقات والمصاريف المترتبة على الأملاك الموروثة عن والدي قبل تقسيمها، فهل تقسم على الورثة بالتساوي، أم حسب الحصص الشرعية؟


الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

الواجب في تركة الميت قبل تقسيمها الإنفاق على تجهيزه بغسله وتكفينه ودفنه، والوفاء بديونه وتنفيذ وصاياه، لأمر الله عز وجل بذلك في قوله تعالى: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ} [النساء:11]، وما بقي يوزع على الورثة الشرعيين كل حسب نصيبه الشرعي.

والديون المتعلقة بعين التركة كالزكاة أو المتعلقة بذمة الميت كالقرض تدفع من التركة قبل تقسيمها، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: "فإن تعلق بعين التركة حق؛ كالزكاة، والجاني، والمرهون، والمبيع إذا مات المشتري مفلساً؛ قدم على مؤنة تجهيزه" [منهاج الطالبين/ ص180].

أما الديون المتعلقة بالنفقات والمصاريف التي تدفع من أجل الاستفادة من التركة، فتجب على كل وارث بحسب نصيبه الشرعي؛ لأن هذا المال مشترك بين جميع الورثة، ويلزم كل شريك بما يقابل حصته فيه.

وعليه؛ فالديون المتعلقة بعين التركة أو بذمة الميت تدفع من التركة قبل تقسيمها، أما النفقات اللازمة للاستفادة من التركة فيتحمل كل وارث من هذه النفقات بحسب نصيبه الشرعي في التركة. والله تعالى أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف [ السابق ]
رقم الفتوى [ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

Captcha
 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا