مختصر أحكام زكاة الزيتون أضيف بتاريخ: 14-11-2022

نشرة الإفتاء - العدد 44 أضيف بتاريخ: 06-10-2022

التقرير الإحصائي السنوي 2021 أضيف بتاريخ: 22-06-2022

مختصر أحكام الصيام 2022م أضيف بتاريخ: 29-03-2022

نشرة الإفتاء - العدد 43 أضيف بتاريخ: 28-02-2022

المسائل الفقهية المشهورة أضيف بتاريخ: 17-11-2021

نشرة الإفتاء - العدد 42 أضيف بتاريخ: 18-10-2021

التقرير الإحصائي السنوي 2020 أضيف بتاريخ: 29-08-2021




جميع منشورات الإفتاء

"شهر رمضان الذي أنزل فيه ... أضيف بتاريخ: 11-04-2023

رمضان مدرسة أخلاقية أضيف بتاريخ: 09-04-2023

شهر رمضان.. زلزال التغيير في ... أضيف بتاريخ: 04-04-2023

رمضان يعلمنا قوة الإرادة ومضاء ... أضيف بتاريخ: 27-03-2023




جميع المقالات

الفتاوى


الموضوع : حكم إلقاء السلام على المصلين في المسجد

رقم الفتوى : 3737

التاريخ : 27-12-2022

التصنيف : أحكام المساجد

نوع الفتوى : بحثية

المفتي : لجنة الإفتاء


السؤال :

أرجو بيان الحكم الشرعي فيمن يدخل المسجد فيلقي السلام بصوت مرتفع، فيرد عليه السلام مجموعة من الإخوة المصلين، مما يؤدي إلى الإزعاج في المسجد؟


الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

السلام تحية المسلمين بعضهم لبعض عموماً، وإلقاء السلام سنة وقربة لمن دخل على قوم سواء في المسجد، أو في أيّ مكان آخر، فإنه يسلم عليهم ندباً، فعن أبِي هُرَيرَةَ رضي الله تعالى عنه: (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ المَسْجِدَ فَدَخَلَ رَجُلٌ، فَصَلَّى، فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَرَدَّ وَقَالَ: (ارْجِعْ فَصَلِّ، فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ)، فَرَجَعَ يُصَلِّي كَمَا صَلَّى، ثُمَّ جَاءَ، فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: (ارْجِعْ فَصَلِّ، فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ) ثَلاَثًا" رواه البخاري.

قال ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى: "من دخل المسجد فمرَّ على قوم فيه، فإنه يسلم عليهم ثم يصلي" [فتح الباري 7/ 170]، بل إن الفقهاء نصّوا على أن من دخل المسجد أو غيره يسن له السلام ولو لم يكن فيه أحد، قال الإمام النووي رحمه الله: "يستحب لمن دخل بيته أو بيتاً غيره، أو مسجداً وليس فيه أحد أن يسلم، فيقول: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين" [المجموع شرح المهذب 4/ 612].

وردُّ السلام فرض على الكفاية، فإذا ردَّ السلام أحد المصلين أو مجموعة منهم سقط الواجب عن الآخرين، وفي حال الخشية من التشويش على المصلين، أو على من يقرأ القرآن في المسجد أن يسلم الداخل بصوت منخفض، بحيث يسمع من حوله ويتولى من قرب منه الرد عليه، جاء في كتاب [الأم 1/ 234] للإمام الشافعي رحمه الله تعالى: "ولو سلم رجل على رجل يوم الجمعة كرهت ذلك له، ورأيت أن يرد عليه بعضهم؛ لأن رد السلام فرض".

وعليه؛ فلا حرج على داخل المسجد في إلقاء السلام على الموجودين فيه، ويجب رد السلام عليه، فإن خشي التشويش على المصلين فيرد عليه أحدهم أو بعضهم، وإن ترك داخل المسجد إلقاء السلام ابتداءً خشية التشويش فلا إثم عليه؛ لأن ابتداء السلام سنة. والله تعالى أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف [ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى [ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

Captcha
 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا