مختصر أحكام زكاة الزيتون أضيف بتاريخ: 14-11-2022

نشرة الإفتاء - العدد 44 أضيف بتاريخ: 06-10-2022

التقرير الإحصائي السنوي 2021 أضيف بتاريخ: 22-06-2022

مختصر أحكام الصيام 2022م أضيف بتاريخ: 29-03-2022

نشرة الإفتاء - العدد 43 أضيف بتاريخ: 28-02-2022

المسائل الفقهية المشهورة أضيف بتاريخ: 17-11-2021

نشرة الإفتاء - العدد 42 أضيف بتاريخ: 18-10-2021

التقرير الإحصائي السنوي 2020 أضيف بتاريخ: 29-08-2021




جميع منشورات الإفتاء

"شهر رمضان الذي أنزل فيه ... أضيف بتاريخ: 11-04-2023

رمضان مدرسة أخلاقية أضيف بتاريخ: 09-04-2023

شهر رمضان.. زلزال التغيير في ... أضيف بتاريخ: 04-04-2023

رمضان يعلمنا قوة الإرادة ومضاء ... أضيف بتاريخ: 27-03-2023




جميع المقالات

الفتاوى


الموضوع : حكم مطالبة الوارث بنصيبه من التركة

رقم الفتوى : 3709

التاريخ : 06-06-2022

التصنيف : الوصايا والفرائض

نوع الفتوى : بحثية

المفتي : لجنة الإفتاء


السؤال :

ما حكم مطالبتي بنصيبي من التركة، وما حكم رفض بعض الورثة مبدأ تقسيم التركة، حيث إنني بحاجة ماسة لنصيبي من التركة، وهل مطالبتي بتقسيم التركة يعد عقوقاً لوالدتي؟


الجواب :

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

ما يملكه الإنسان يصبح بعد وفاته تركة لجميع الورثة سواء كان مالاً أو ذهباً أو عقاراً، أو أرضاً ونحوه، والورثة بالخيار إما أن يقسموا المال أو يبقوه على هيئته إن كان عقاراً وهم شركاء فيه، يقسم وارده بينهم كل بحسب نصيبه في الشرع، ولا يجوز لأحد من الورثة الامتناع عن تقسيم التركة في حال مطالبة أحدهم بنصيبه، ويجوز لهم تقسيم التركة أو جزءاً منها إما بالتراضي أو برفع الأمر إلى القضاء.

ومطالبة الولد بنصيبه من التركة خلافاً لرغبة والدته لا يعد عقوقاً لها، خاصة إن كان بحاجة لنصيبه من التركة، وعلى الأم أن تسهل عملية تقسيم التركة، وحصول كل وارث على حقه منها، ولها بعد ذلك مطالبتهم بالنفقة عليها إن لم تكن تملك مالاً يكفي لحاجاتها الأساسية.

وعليه؛ فمطالبة الولد بنصيبه من التركة جائز شرعاً، ولا يجوز لأي وارث منعه من حقه، وننصح جميع الأطراف باللجوء للتفاهم والحوار حول هذا الأمر، فإن تعذر ذلك، فللولد رفع الأمر إلى القضاء. والله تعالى أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف [ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى [ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

Captcha
 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا