أثر جودة الخدمات الإلكترونية أضيف بتاريخ: 29-12-2022

مختصر أحكام زكاة الزيتون أضيف بتاريخ: 14-11-2022

نشرة الإفتاء - العدد 44 أضيف بتاريخ: 06-10-2022

التقرير الإحصائي السنوي 2021 أضيف بتاريخ: 22-06-2022

مختصر أحكام الصيام 2022م أضيف بتاريخ: 29-03-2022

نشرة الإفتاء - العدد 43 أضيف بتاريخ: 28-02-2022

المسائل الفقهية المشهورة أضيف بتاريخ: 17-11-2021

نشرة الإفتاء - العدد 42 أضيف بتاريخ: 18-10-2021




جميع منشورات الإفتاء

ليلة القدر أضيف بتاريخ: 13-04-2023

"شهر رمضان الذي أنزل فيه ... أضيف بتاريخ: 11-04-2023

رمضان مدرسة أخلاقية أضيف بتاريخ: 09-04-2023

شهر رمضان.. زلزال التغيير في ... أضيف بتاريخ: 04-04-2023




جميع المقالات

الفتاوى


الموضوع : حكم وضع المنبر على يسار المحراب

رقم الفتوى : 3638

التاريخ : 01-09-2021

التصنيف : أحكام المساجد

نوع الفتوى : بحثية

المفتي : لجنة الإفتاء


السؤال :

هل يجوز أن يكون المنبر على يسار المحراب؟


الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

السنة اتخاذ المنابر للخطب الدينية كالجمعة والعيدين ونحوها في المساجد، ويسنّ أن يكون المنبر على يمين المحراب، لفعل النبيّ صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين من بعده، قال ابن حجر الهيتمي رحمه الله: "وتسن الخطبة على منبر، ولو في مكة، خلافاً لمن قال يخطب على باب الكعبة، وذلك للاتباع...، ويسن وضعه [المنبر] على يمين المحراب أي المصلى فيه" [تحفة المحتاج 2/ 459].

وقال العيني رحمه الله في [عمدة القاري شرح صحيح البخاري 6/ 216]: "ويستحب أن يكون المنبر على يمين المحراب مستقبل القبلة، فإن لم يكن منبر فموضع عال".

وجاء في [البيان والتحصيل 1/ 341]: "قال محمد بن رشد: المنبر يكون على يمين المحراب، فالجهة التي تليه منه هي يمينه، والجهة الأخرى هي يساره".

وجاء في [كشاف القناع 2 /35]: "ويسنّ أن يخطب على منبر؛ لما روى سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم (أرسل إلى امرأة من الأنصار: أن مري غلامك النجار يعمل أعواداً أجلس عليها إذا كلمت الناس) متفق عليه...، ويكون المنبر أو الموضع العالي عن يمين مستقبل القبلة بالمحراب؛ لأن منبره صلى الله عليه وسلم كذا كان".

وعليه؛ فنوصي الجهة المشرفة على بناء المسجد بمراعاة جعل المنبر على يمين المحراب، والاجتهاد في ذلك قدر الإمكان، ولكن إن تعذر ذلك، واقتضت طبيعة البناء أن يكون المنبر عن يسار المحراب، فلا حرج في ذلك للحاجة، والخطبة صحيحة. والله تعالى أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف [ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى [ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

Captcha
 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا