التقرير الإحصائي السنوي 2021 أضيف بتاريخ: 22-06-2022

مختصر أحكام الصيام 2022م أضيف بتاريخ: 29-03-2022

نشرة الإفتاء - العدد 43 أضيف بتاريخ: 28-02-2022

المسائل الفقهية المشهورة أضيف بتاريخ: 17-11-2021

نشرة الإفتاء - العدد 42 أضيف بتاريخ: 18-10-2021

التقرير الإحصائي السنوي 2020 أضيف بتاريخ: 29-08-2021

يوم عاشوراء وفضله أضيف بتاريخ: 17-08-2021

أحكام الصيام باللغة الروسية أضيف بتاريخ: 13-04-2021




جميع منشورات الإفتاء

نعي شهيد الوطن العقيد عبد ... أضيف بتاريخ: 16-12-2022

العقيدة أساس التصوّف أضيف بتاريخ: 21-11-2022

أسئلة مخيفة حول قطيعة الرحم أضيف بتاريخ: 31-10-2022

الفتوى وأهداف التنمية ... أضيف بتاريخ: 26-10-2022




جميع المقالات

الفتاوى


الموضوع : متى يتحلل المحرم من إحرامه

رقم الفتوى : 3107

التاريخ : 10-09-2015

التصنيف : صفة الحج والعمرة

نوع الفتوى : بحثية

المفتي : لجنة الإفتاء


السؤال :

وكلت صديقي برمي جمرة العقبة الكبرى لتأخري في الوصول إلى منى، وبعد التأكد من قيام صديقي بالرمي قمت بالاستحمام وارتداء ملابسي بدون أن أحلق شعري، هل علي شيء؟


الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

لا يجوز للمحرم أن يتحلل من إحرامه التحلل الأول يوم النحر، إلا بعد أن يفعل أمرين من ثلاثة: الرمي، والحلق (أو التقصير)، والطواف. ومن رمى ولم يفعل مع الرمي ركناً آخر (طواف الإفاضة أو الحلق أو التقصير) لم يجز له أن ينزع لباس الإحرام ويلبس الثياب المخيطة، وإن فعل ذلك فقد ارتكب محظوراً من محظورات الإحرام، ولزمته الفدية.

قال النووي رحمه الله في [المجموع 8/ 229]: "ويحصل التحلل الأول باثنين من الثلاثة، فأي اثنين منها أتى بهما حصل التحلل الأول، سواءً كانا رمياً وحلقاً أو رمياً وطوافاً أو طوافاً وحلقاً، ويحصل التحلل الثاني بالعمل الباقي" انتهى بتصرف يسير.

وأما إن نزع الحاج لباس الإحرام، ولبس المخيط أثناء إحرامه جاهلاً أو ناسياً، فلا إثم ولا فدية عليه؛ لقوله تعالى: (وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا) الأحزاب/5. 

كما لا يجوز توكيل الحاج غيره بالرمي نيابة عنه إلا لعذر شرعي، كمرض أو حبس، أما التوكيل بالرمي من غير عذر شرعي فلا يجزئ هذا الرمي عنه، ويكون قد ترك واجباً من واجبات الحج.

يقول الخطيب الشربيني رحمه الله: "ومن عجز عن الرمي، لعلة لا يرجى زوالها قبل فوت وقت الرمي، كمرض، أو حبس، استناب من يرمي عنه وجوبا، كما قال الإسنوي: إنه المتجه، ولو بأجرة، حلالاً كان النائب أو محرماً؛ لأن الاستنابة جائزة في النسك، فكذلك في أبعاضه. فليس المراد العجز الذي ينتهي إلى اليأس، كما في استنابة الحج،..ويشترط في النائب أن يكون رمى عن نفسه أولا، فلو لم يرم وقع عن نفسه كأصل الحج". [مغني المحتاج2/ 278]. والله أعلم






للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف [ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى [ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

Captcha
 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا