الفتاوى

* هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.

اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)
الموضوع : صامت فجاءها الحيض قبل الغروب بلحظات
رقم الفتوى: 2305
التاريخ : 22-07-2012
التصنيف: مفسدات الصوم
نوع الفتوى: من موسوعة الفقهاء السابقين



السؤال:

ما حكم صيام المرأة التي تأتيها العادة الشهرية قبل الغروب؟


الجواب:

إذا حاضت المرأة أو نفست في نهار رمضان فقد أفطرت، ولو كان ذلك قبل الغروب بلحظات سواء أكلت وشربت أم لا، ولذا على المرأة أن تقضي ذلك اليوم الذي أتاها به العذر الشرعي، وليس لها أن تبقى ممسكة عن الطعام والشراب في ذلك اليوم معاندة للشريعة، بل تأكل ولو سرًّا إن استحت من الناس.

"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الصوم/ فتوى رقم/14)





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا