الفتاوى

* هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.

اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)
الموضوع : حكم أخذ الأجرة على تغسيل الميت
رقم الفتوى: 2225
التاريخ : 16-07-2012
التصنيف: الجنائز
نوع الفتوى: من موسوعة الفقهاء السابقين



السؤال:

هل لمن يأخذ الأجرة على تغسيل الميت أجر يوم القيامة؟


الجواب:

غسل الميت من فروض الكفاية، وأولى الناس بذلك هم أولى الناس بالميت، أي ورثته وأقاربه، ويجوز لهم أن يستأجروا من يقوم بهذا الواجب عنهم، ويجوز للمسلم أن يأخذ الأجر على ذلك؛ لأن العبادة التي لا يجوز أخذ الأجر عليها هي فرض العين، وأما فروض الكفاية فيجوز أخذ الأجرة على القيام بها خاصة إذا تفرَّغ لها.

وأما الأجر عند الله فلا يعلمه إلا الله تعالى، فإن كان كل قصده من تغسيل الأموات الدنيا التي يصيبها فليس له أجر غسل الميت بل له أجر طلب الرزق؛ لأن المجاهد إذا لم يرد إلا الدنيا ليس له أجر الجهاد، وإن كان يريد بغسل الميت نفع المسلمين وأداء هذا الواجب الدينيّ عنهم، فهو مأجور إن شاء الله تعالى، وما يأخذه من مال هو بدل تفرّغه لهذا الأمر وتركه أسباب الرزق لأداء هذه المهمة.

"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الجنائز / فتوى رقم/1)





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا