الفتاوى

* هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.

اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)
الموضوع : هل يصح الاقتداء بالإمام العاصي
رقم الفتوى: 2136
التاريخ : 12-07-2012
التصنيف: صلاة الجماعة
نوع الفتوى: من موسوعة الفقهاء السابقين



السؤال:

ما حكم الاقتداء بالعاصي؟


الجواب:

العصمة للأنبياء، وما عداهم قد يقع في المعصية، فإذا كنا لا نقتدي إلا بمعصوم فقد عطَّلنا صلاة الجماعة.

لكن المعاصي درجات؛ منها الكبائر، ومنها الصغائر، ومنها ما يجاهر بها صاحبها، ومنها ما لا يجاهر. فالمجاهر بالمعصية فاسق، وقد اختلف العلماء في صحة الصلاة خلفه، والمعتمد أن الصلاة خلفه صحيحة، فقد صلى الصحابة خلف الحجاج وهو ظالم فاسق.

لكن لو كنا بالخيار نختار الأفقه والأصلح، وعلى أي حال لا ندع صلاة الجماعة لاطلاعنا على ذنب للإمام، وندعو الله تعالى أن يتوب علينا وعليه. ولا يجوز تتبُّع عورات المسلمين خاصة العلماء.

"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الصلاة/ فتوى رقم/11)

 





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا