اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)

الموضوع : هل يصح الاقتداء بالإمام العاصي

رقم الفتوى : 2136

التاريخ : 12-07-2012

السؤال :

ما حكم الاقتداء بالعاصي؟

الجواب :

العصمة للأنبياء، وما عداهم قد يقع في المعصية، فإذا كنا لا نقتدي إلا بمعصوم فقد عطَّلنا صلاة الجماعة.

لكن المعاصي درجات؛ منها الكبائر، ومنها الصغائر، ومنها ما يجاهر بها صاحبها، ومنها ما لا يجاهر. فالمجاهر بالمعصية فاسق، وقد اختلف العلماء في صحة الصلاة خلفه، والمعتمد أن الصلاة خلفه صحيحة، فقد صلى الصحابة خلف الحجاج وهو ظالم فاسق.

لكن لو كنا بالخيار نختار الأفقه والأصلح، وعلى أي حال لا ندع صلاة الجماعة لاطلاعنا على ذنب للإمام، وندعو الله تعالى أن يتوب علينا وعليه. ولا يجوز تتبُّع عورات المسلمين خاصة العلماء.

"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الصلاة/ فتوى رقم/11)