عقيدة المسلم - الطبعة الثالثة أضيف بتاريخ: 09-04-2023

مختصر أحكام الصيام أضيف بتاريخ: 16-03-2023

أثر جودة الخدمات الإلكترونية أضيف بتاريخ: 29-12-2022

مختصر أحكام زكاة الزيتون أضيف بتاريخ: 14-11-2022

نشرة الإفتاء - العدد 44 أضيف بتاريخ: 06-10-2022

التقرير الإحصائي السنوي 2021 أضيف بتاريخ: 22-06-2022

مختصر أحكام الصيام 2022م أضيف بتاريخ: 29-03-2022

نشرة الإفتاء - العدد 43 أضيف بتاريخ: 28-02-2022




جميع منشورات الإفتاء

دروس من الهجرة النبوية الشريفة أضيف بتاريخ: 26-07-2023

مسيرة المذهب الشافعي في الأردن أضيف بتاريخ: 11-07-2023

يوم عرفة وما أدراك ما يوم ... أضيف بتاريخ: 25-06-2023

الأمن في الحج أضيف بتاريخ: 22-06-2023

الحج ترك للدنيا وإقبال على ... أضيف بتاريخ: 22-06-2023

من أهم أحكام الأضحية أضيف بتاريخ: 21-06-2023

أثر الذكاء الاصطناعي في صياغة ... أضيف بتاريخ: 18-06-2023

التحسين والتقبيح أضيف بتاريخ: 30-05-2023




جميع المقالات

الفتاوى


اسم المفتي : لجنة الإفتاء

الموضوع : واردات أموال الأيتام تنفق عليهم

رقم الفتوى : 2006

التاريخ : 14-02-2012

التصنيف : مسائل مالية معاصرة

نوع الفتوى : بحثية


السؤال :

جمعية للأيتام تهدف إلى كفالة الأيتام وتُقدِّم مختلف المساعدات لهم، والجمعية تملك مركزاً طبياً ومدرسة، وهذه ليست حكراً على الأيتام، حيث إن الجمعية تتقاضى أجوراً من المراجعين والدارسين في المدرسة من غير الأيتام. وتُقدَّر نسبه إيرادات الجمعية من المركز الطبي والمدرسة بما لا يزيد عن (80%) من إجمالي الإيرادات، أما المساعدات والكفالات فهي تُصرَف فقط على الأيتام وأسرهم. هل يجوز للجمعية:
1. تقديم الخدمات التربوية والبرامج والأنشطة للمجتمع المحلي من غير الأيتام دون تقاضي أي أجر منهم.
2. تقديم الدورات والمحاضرات والاستضافات للمتعاونين مع الجمعية، حيث إن الجمعية تستفيد من خدماتهم مما يؤدي إلى تحقيق أهداف الجمعية، ويعود بالنفع غير المباشر على الأيتام.
علماً بأن الجمعية تصرف على البندين السابقين من إيرادت المركز الطبي والمدرسة، وليس من كفالات الأيتام أو المساعدات المشروطة لهم.


الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
حرَّم الاسلام الاعتداء على مال اليتيم في قول الله تعالى: (إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا) النساء/10. وعدَّ العلماء ذلك من كبائر الذنوب؛ لما فيها من ظلم وخيانة لأمانة الضعيف القاصر.
فإذا كانت المدرسة والمركز الطبي قد أُنشئت بأموال الأيتام، أو بالأموال المتبرَّع بها لهم من جهات الخير؛ فلا يحل لإدارة الجمعية التصرف في وارداتها بالتبرع أو بصرفه على أي جهة أخرى؛ وذلك لأن ما يتحصل من أرباح من المدرسة والمركز الطبي هو ناتج أموال الأيتام، فيجب إنفاقها عليهم.
وإذا كان النظام الداخلي للجمعية مقصوراً على الأيتام فقط وجب الالتزام به، وأما ما يعود بالنفع غير المباشر للأيتام فهذا مما يستفيد به الأيتام في النهاية، ويمكن معرفة ذلك بالاطلاع على النظام الداخلي للجمعية وأهدافها.
أما إذا كانت المدرسة والمركز الطبي قد أُنشئت بغير أموال الأيتام، وإنما بالصدقات العامة؛ فلا حرج على الجمعية في التصرف في الواردات بالطريقة التي تراها مناسبة إذا كانت قد أعلمت المتصدقين لبناء المدرسة والمركز الطبي بأنها ستنفق وارداتها على هذه الأمور. والله أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف [ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى [ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

Captcha
 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا