* هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.
اسم المفتي : الإمام العز بن عبد السلام رحمه الله (المتوفى سنة 660هـ)
الموضوع : حكم إذن المرأة لوليها في النكاح
رقم الفتوى : 1770
التاريخ : 12-06-2011
نوع الفتوى : من موسوعة الفقهاء السابقين
السؤال :
هل يفتقر العاقد إلى أن يستأذن المرأة قبل الولي ثم يستأذن الولي، هل يضر تقدم أحدهما على الآخر؟
الجواب :
الأولى أن تأذن لموليها، ثم تأذن هي ووليها للعاقد فيزوجها العاقد، فهو أحوط. والله أعلم. "فتاوى العز بن عبد السلام" (رقم/177)
للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)
التعليقات