* هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.
اسم المفتي : الإمام العز بن عبد السلام رحمه الله (المتوفى سنة 660هـ)
الموضوع : حكم من شك في تطهير زوجته لثوبه النجس
رقم الفتوى : 1640
التاريخ : 05-06-2011
نوع الفتوى : من موسوعة الفقهاء السابقين
السؤال :
ما يقول في الرجل يعطي ثوبه نجساً لامرأته تطهره، ويأمرها بإيراد الماء عليه، ثم يبقى في نفسه شيء لتساهل النساء في أمر النجاسة، هل يجب عليه مباشرة غسله، أم لا؟
الجواب :
إن توهم أنها لم تغسله الغسل الشرعي فليغسله، وكذلك إذا شك.
وإن غلب على ظنه أنها طَهَّرَته كما أمرها جاز أن يصلي فيه، والورع أن يغسله. والله أعلم.
"فتاوى العز بن عبد السلام" (رقم/54)
للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)
التعليقات