اسم المفتي : الإمام العز بن عبد السلام رحمه الله (المتوفى سنة 660هـ)

الموضوع : حكم من شك في تطهير زوجته لثوبه النجس

رقم الفتوى : 1640

التاريخ : 05-06-2011

السؤال :

ما يقول في الرجل يعطي ثوبه نجساً لامرأته تطهره، ويأمرها بإيراد الماء عليه، ثم يبقى في نفسه شيء لتساهل النساء في أمر النجاسة، هل يجب عليه مباشرة غسله، أم لا؟

الجواب :

إن توهم أنها لم تغسله الغسل الشرعي فليغسله، وكذلك إذا شك.
وإن غلب على ظنه أنها طَهَّرَته كما أمرها جاز أن يصلي فيه، والورع أن يغسله. والله أعلم.
"فتاوى العز بن عبد السلام" (رقم/54)