الصفحة الرئيسية



الأخبار والإعلانات



الأخبار والإعلانات

إعلان عقد امتحان تنافسي

أضيف بتاريخ : 08-12-2024


للتكرم بالعلم أن دائرة الإفتاء العام ستقوم بعقد امتحان تنافسي يوم السبت الموافق 14 /12/ 2024م في قاعات مسجد الشهيد الملك المؤسس عبدالله بن الحسين/ العبدلي للوظائف التي تم الإعلان عنها مسبقاً وعلى جلستين: 

- من الساعة التاسعة صباحاً ولغاية الساعة الحادية عشر صباحا للوظائف التالية (باحث مساعد / مبرمج مساعد / فني شبكات / أمين ثالث).

- ومن الساعة الثانية عشر ظهراً ولغاية الساعة الثانية ظهراً للوظائف التالية (محاسب مساعد / محاسب ثالث).

ولمعرفة أسماء المرشحين لتقديم الامتحان -بعد الفرز النهائي وبعد نتيجة الاعتراض- يرجى الضغط على الرابط المتعلق بالوظيفة:

باحث مساعد
محاسب مساعد
فني شبكات
مبرمج مساعد
محاسب ثالث
أمين ثالث

 

*يرجى من المتقدمين للامتحان القدوم قبل موعد الامتحان بنصف ساعة، وإحضار الهوية الشخصية، وقلم حبر جاف.

 

 

رقم الخبر [ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha





فتاوى مختصرة

حكم تقديم الفدية على رمضان

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

لا يجوز للكبير الهرم أو الحامل أو المريض الذي لا يرجى بُرْؤُهُ تقديم الفدية على رمضان. 

بل لا يجوز تقديم فدية يومين فأكثر؛ إذ الفدية بدل الصوم، والصوم لم يجب بعد. 

ويجوز تقديم الفدية ليوم واحد فقط؛ قياسًا على تقديم الزكاة لعام واحد فقط. والله تعالى أعلم


حكم من يشعر بنزول قطرات بول في الوضوء

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

إذا تيقن نزول البول منه في الوضوء، فإنه ينتقض وضوؤه، فعليه إزالة النجاسة عن ثوبه وبدنه وإعادة الوضوء. 

أما إذا كان ما يشعر به من نزول البول مجرد شك أو وهم فلا ينقض الوضوء بالشك والوهم، ولا يلتفت إليه، ولا يجوز له متابعة الشك والوسوسة اللذان يفسدان عليه دينه. والله تعالى أعلم

حكم تعويض المريض في حال وجود خطأ في العلاج

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

الأصل أن كل خطأ صدر عن الطبيب وسبب ضرراً للغير بسبب تقصيره أو عدم دراية منه يلزمه ضمانه وتعويض المتضرر، والقاعدة تقول: "المباشر ضامن".

يقول ابن قدامة رحمه الله: "فأما إذا كان حاذقا وجنت يده، مثل أن يتجاوز القطع، أو يقطع في غير المحل، أو يقطع في آلة يكثر إيلامها، أو يقطع في وقت لا يصلح فيه القطع ضمن، لأنه إتلاف لا يختلف ضمانه بالعمد والخطأ، فأشبه إتلاف المال، ولأنه فعل محرم فيضمن سرايته" [المغني].

أما إذا قام الطبيب بعمل اللازم على الوجه الأكمل، واتخذ كل أسباب العناية والحيطة، ولكن حصلت مضاعفات لا يمكن تلافيها بحسب المختصين، فلا ضمان عليه.

يقول شيخ الإسلام الإمام النووي رحمه الله: "الحجام والختان لا ضمان عليهما إذا لم يفرطا، وكذا البيطار، إذا بزغ الدابة فتلفت" [روضة الطالبين].

وقال الخطابي رحمه الله: "لا أعلم خلافا في أن المعالج إذا تعدى فتلف المريض، كان ضامنا، والمتعاطي علما أو عملا لا يعرفه متعد، فإذا تولد من فعله التلف ضمن الدية وسقط عنه القود؛ لأنه لا يستبد بذلك دون إذن المريض، وجناية الطبيب في قول عامة الفقهاء على عاقلته" [معالم السنن].

فإن ثبت على الطبيب تقصير أو تعد، فلا بد من تعويض المريض أو طلب المسامحة منه. والله تعالى أعلم

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد