كنت أنا وأخ لي مقيمين مع والدتنا مدة عشرين عاماً بعد وفاة الوالد، وكنا قائمين على خدمتها قدر الإمكان من دون الثلاثة إخوة الآخرين، حيث طلبت منهم مبلغ من المال نفقة عليها ولم يوافقوا على دفع أي شيء لها، بعد ذلك قامت بعمل تخارج عام لي ولأخي من نصيبها م
يندب التسوية بين الأولاد ذكوراً وإناثاً في الهبة، ويجوز للوالدة أن تعطي أحد أبنائها أكثر من الباقين، لزيادة بر أو حاجة. والله تعالى أعلم.
هل يجوز أن تعق الأم عن ابنها؟
العقيقة تسن لمن تلزمه نفقة المولود، وتجوز من الجد أو الأم.
هل نزول الدم لتسعة أو عشرة أيام يعتبر حيضًا؟
إذا لم تزد مدة الدم عن خمسة عشر يومًا فكله حيض وإن تغيرت العادة.