الصفحة الرئيسية



الأخبار والإعلانات



الأخبار والإعلانات

إعلان عقد امتحان تنافسي

أضيف بتاريخ : 08-12-2024


للتكرم بالعلم أن دائرة الإفتاء العام ستقوم بعقد امتحان تنافسي يوم السبت الموافق 14 /12/ 2024م في قاعات مسجد الشهيد الملك المؤسس عبدالله بن الحسين/ العبدلي للوظائف التي تم الإعلان عنها مسبقاً وعلى جلستين: 

- من الساعة التاسعة صباحاً ولغاية الساعة الحادية عشر صباحا للوظائف التالية (باحث مساعد / مبرمج مساعد / فني شبكات / أمين ثالث).

- ومن الساعة الثانية عشر ظهراً ولغاية الساعة الثانية ظهراً للوظائف التالية (محاسب مساعد / محاسب ثالث).

ولمعرفة أسماء المرشحين لتقديم الامتحان -بعد الفرز النهائي وبعد نتيجة الاعتراض- يرجى الضغط على الرابط المتعلق بالوظيفة:

باحث مساعد
محاسب مساعد
فني شبكات
مبرمج مساعد
محاسب ثالث
أمين ثالث

 

*يرجى من المتقدمين للامتحان القدوم قبل موعد الامتحان بنصف ساعة، وإحضار الهوية الشخصية، وقلم حبر جاف.

 

 

رقم الخبر [ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha





فتاوى مختصرة

حكم الإيماء بالسجود بسبب المرض

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

إذا كان السجود في الصلاة يسبب للمصلي آلاماً في الركبتين، فيجوز للمصلي الإيماء به وهو جالس، فقد رفع الله سبحانه وتعالى الحرج عن العباد، فعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَتْ بِي بَوَاسِيرُ، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الصَّلاَةِ، فَقَالَ: (صَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ) [صحيح البخاري]. 

وفي حال زال العذر، فيجب على المصلي أداء الصلاة بجميع أركانها وشروطها من القيام والركوع والسجود. والله تعالى أعلم

حكم من أكل أو شرب ظانًّا غروب الشمس

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

من أكل أو شرب ظانًّا غروب الشمس ثم تبين له أن الشمس لم تغرب بَطَلَ صومه وعليه القضاء، ولا يجوز الفطر قبل التحقق من غروب الشمس؛ إما بمشاهدته أو بالاجتهاد أو بإخبار من يثق بدينه. والله تعالى أعلم

يجوز للمزكي أن يُقيّم نصاب الزكاة بأي عيار

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

تجب الزكاة في النقود والذهب المعد للادخار أو التجارة إذا بلغ المجموع النصاب، وحال عليه الحول (عام قمري)، وهو (85) غراما من الذهب عيار (24)، ونصاب الذهب عيار(21) يساوي (97) غراما، وعيار (18) يساوي: (113) غراما. 

والمعتمد حساب الزكاة بسعر الشراء (ما يدفعه التاجر لمالك الذهب) في يوم وجوب الزكاة. 

ويجوز للمزكي أن يُقيّم نصاب الزكاة بأي عيار ذهبي مما سبق ذكره. والله تعالى أعلم.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد