الصفحة الرئيسية



الأخبار والإعلانات



الأخبار والإعلانات

إعلان عقد امتحان تنافسي

أضيف بتاريخ : 08-12-2024


للتكرم بالعلم أن دائرة الإفتاء العام ستقوم بعقد امتحان تنافسي يوم السبت الموافق 14 /12/ 2024م في قاعات مسجد الشهيد الملك المؤسس عبدالله بن الحسين/ العبدلي للوظائف التي تم الإعلان عنها مسبقاً وعلى جلستين: 

- من الساعة التاسعة صباحاً ولغاية الساعة الحادية عشر صباحا للوظائف التالية (باحث مساعد / مبرمج مساعد / فني شبكات / أمين ثالث).

- ومن الساعة الثانية عشر ظهراً ولغاية الساعة الثانية ظهراً للوظائف التالية (محاسب مساعد / محاسب ثالث).

ولمعرفة أسماء المرشحين لتقديم الامتحان -بعد الفرز النهائي وبعد نتيجة الاعتراض- يرجى الضغط على الرابط المتعلق بالوظيفة:

باحث مساعد
محاسب مساعد
فني شبكات
مبرمج مساعد
محاسب ثالث
أمين ثالث

 

*يرجى من المتقدمين للامتحان القدوم قبل موعد الامتحان بنصف ساعة، وإحضار الهوية الشخصية، وقلم حبر جاف.

 

 

رقم الخبر [ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha





فتاوى مختصرة

كم سجدة للتلاوة، وهل يجوز أن لا أسجدها عندما أمرُّ عليها؟

سجود التلاوة سجدة واحدة، وهو سنة يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، فلا يأثم من ترك السجود لكنه حرم نفسه من الثواب.

حكم أن تصلى الصلاة السرية جهراً

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

الجهر بالقراءة في صلاة الفجر والركعتين الأوليين في المغرب والعشاء والٍاسرار في صلاتي الظهر والعصر سنة، ولو جهر المصلي في موضع الإسرار أو العكس فصلاته صحيحة، وإن كان الأفضل اتباع السنة؛ لفعل النبي صلى الله عليه وسلم واقتداء به، قال أبو هريرة رضي الله عنه: "فِي كُلِّ صَلاَةٍ يُقْرَأُ، فَمَا أَسْمَعَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْمَعْنَاكُمْ، وَمَا أَخْفَى عَنَّا أَخْفَيْنَا عَنْكُمْ، وَإِنْ لَمْ تَزِدْ عَلَى أُمِّ القُرْآنِ أَجْزَأَتْ وَإِنْ زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ" رواه البخاري. 

قال شيخ الإسلام الإمام النووي رحمه الله في [المجموع 3/ 389]: "السنة الجهر في ركعتي الصبح والمغرب والعشاء وفي صلاة الجمعة، والإسرار في الظهر والعصر وثالثة المغرب والثالثة والرابعة من العشاء، وهذا كله بإجماع المسلمين مع الأحاديث الصحيحة المتظاهرة على ذلك، هذا حكم الإمام، وأما المنفرد فيسن له الجهر عندنا وعند الجمهور... لو جَهَر في موضع الإسرار أو عكس لم تبطل صلاته ولا سجود سهو فيه، ولكنه ارتكب مكروها". والله تعالى أعلم 

شخص يصلي بمكان معين ويغضب إذا أتى غيره وصلى فيه، فما الحكم؟

نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يوطن الرجل المكان في المسجد كما يوطن البعير؛ فالواجب نصح هذا الرجل بأن من سبق إلى مكان فهو أحق به.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد