هل ترث الزوجة النصرانية زوجها المسلم؟
لا ترث الزوجة النصرانية من زوجها المسلم؛ لاختلاف دينه عن دينها. والله تعالى أعلم.
هل يجوز للطبيب المسلم الاختصاص بالأمراض النسائية والتوليد، وما حكم من يعمل بذلك؟
من العلوم ما هو فرض عين، ومنها ما هو فرض كفاية، والتخصص بالأمراض النسائية والتوليد من الفروض الكفائية. فإذا كان هناك طبيبات نسائية يعالجن النساء فلا يجوز لطبيب النسائية الكشف على عورات النساء إلا للضرورة، والقاعدة الفقهية تقول: (الضرورة تُقدَّر بقدرها).
ما حكم التبني في الإسلام، وما هو المخرج الشرعي لمن أراد أن يحسن ليتيمة ويرعاها ويربيها؟
الإحسان إلى اليتيم فيه أجر عظيم، ولكن التبني حرام وباطل. والمخرج الشرعي لمن أراد أن يربي يتيمة أن ترضعها زوجة أخيه مثلاً فيصبح عمها بالرضاع على أن يُعلِمها أنها ليست ابنته.