هل كل أولاد المرضعة يعتبرون إخوة للرضيع، أم من رضع معه فقط؟
كل أولاد المرضعة يعتبرون إخوة للرضيع.
هل يجوز للمعتدة من طلاق أن تسافر لأداء العمرة؟
لا يجوز للمعتدة من طلاق رجعي أن تذهب للعمرة إلا بإذن زوجها؛ لأنها ما زالت على ذمته، أما المعتدة لوفاة أو طلاق بائن فلا يجوز لها أن تسافر أيضاً لأداء العمرة أو غيرها؛ لأن من الواجب عليها ملازمة البيت خلال العدة.
أنا دخلت جمعية وكنت في الدور الأول فطلبت صديقتي أن تكون مكاني، فلم أرض حتى تعطيني 50 دينار، وتأخذ دوري ما الحكم؟
هذا لا يجوز؛ لأنه أخذ مال بدون مقابلٍ له قيمة شرعاً. والله تعالى أعلم.