الصفحة الرئيسية



الأخبار والإعلانات



الأخبار والإعلانات

بحث تعزيز التعاون بين جامعة اليرموك ودائرة الإفتاء العام

أضيف بتاريخ : 28-05-2023


بحث تعزيز التعاون بين جامعة اليرموك ودائرة الإفتاء العام

زار الأمين العام لدائرة الإفتاء عطوفة الدكتور أحمد الحسنات جامعة اليرموك لبحث تعزيز التعاون بين دائرة الإفتاء والجامعة، حيث التقى عطوفته والوفد المرافق له رئيس الجامعة الدكتور إسلام مسّاد وبحضور عميد كلية الشريعة والدراسات الإسلامية الدكتور محمد طلافحة.

وأكد مسّاد اعتزاز جامعة اليرموك بشراكتها وعلاقاتها من خلال كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، مع مختلف المؤسسات والهيئات الشرعية في المملكة، مبينا أن تكامل هذه الشراكة يعزز تظافر جهود مؤسساتنا الوطنية لخدمة الدين الإسلامي الحنيف ونشر تعاليمه السمحة، مؤكدا على دور كلية الشريعة في الجامعة من خلال رفدها مختلف المؤسسات الدينية في المملكة وخارجها بكفاءات علمية شرعية متميزة، الأمر الذي يؤكد على جودة المخرجات العلمية لجامعة اليرموك.

كما وأشاد مسّاد بالدور الذي تقوم به دائرة الإفتاء العام من تواصل مستمر مع كلية الشريعة، مبدياً حرصه على زيادة التعاون والتشبيك العلمي بين كلية الشريعة ودائرة الإفتاء العام بما يخدم مصلحة المجتمع والوطن وبما يخدم البحث الشرعي.

والتقى الحسنات في مكتب عميد كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، بإدارة الكلية وعدد من أعضاء هيئها التدريسية، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك.

وتأتي الزيارة انطلاقاً من مبدأ توثيق العلاقة بين المؤسساتِ الوطنيّةِ ذات العلاقة لخدمة الأهداف والقضايا المحليّة، وتفعيل العمل الأكاديمي المشترك، وتوفير بيئة جاذبة لعمل الدراسات والبحوث والبرامج والأنشطة الأكاديميّة المختلفة.

 

رقم الخبر [ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha





فتاوى مختصرة

حكم صيام الحامل والمرضع

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
يجب الصيام على الحامل والمرضع، لكن إن خافتا على أنفسهما أو أنفسهما مع الولد ضرراً لا يُحتمل عادة؛ أفطرتا وعليهما القضاء فقط. 
فإن كان الفِطْرُ خوفًا على الجنين أو الطفل فقط؛ فتجب فدية مع القضاء؛ لأن هذا الإفطار انتفع به الطفل فقط. 
والفدية إطعام مسكين عن كل يوم أفطرتْ فيه. والله تعالى أعلم

حكم تعويض المريض في حال وجود خطأ في العلاج

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

الأصل أن كل خطأ صدر عن الطبيب وسبب ضرراً للغير بسبب تقصيره أو عدم دراية منه يلزمه ضمانه وتعويض المتضرر، والقاعدة تقول: "المباشر ضامن".

يقول ابن قدامة رحمه الله: "فأما إذا كان حاذقا وجنت يده، مثل أن يتجاوز القطع، أو يقطع في غير المحل، أو يقطع في آلة يكثر إيلامها، أو يقطع في وقت لا يصلح فيه القطع ضمن، لأنه إتلاف لا يختلف ضمانه بالعمد والخطأ، فأشبه إتلاف المال، ولأنه فعل محرم فيضمن سرايته" [المغني].

أما إذا قام الطبيب بعمل اللازم على الوجه الأكمل، واتخذ كل أسباب العناية والحيطة، ولكن حصلت مضاعفات لا يمكن تلافيها بحسب المختصين، فلا ضمان عليه.

يقول شيخ الإسلام الإمام النووي رحمه الله: "الحجام والختان لا ضمان عليهما إذا لم يفرطا، وكذا البيطار، إذا بزغ الدابة فتلفت" [روضة الطالبين].

وقال الخطابي رحمه الله: "لا أعلم خلافا في أن المعالج إذا تعدى فتلف المريض، كان ضامنا، والمتعاطي علما أو عملا لا يعرفه متعد، فإذا تولد من فعله التلف ضمن الدية وسقط عنه القود؛ لأنه لا يستبد بذلك دون إذن المريض، وجناية الطبيب في قول عامة الفقهاء على عاقلته" [معالم السنن].

فإن ثبت على الطبيب تقصير أو تعد، فلا بد من تعويض المريض أو طلب المسامحة منه. والله تعالى أعلم

حكم صيام من جمع ريقَه فابتلعه

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

لا يُفطر من جمع ريقَه ثم ابتلعه، لكن هذا عبث لا معنى له. والله تعالى أعلم

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد