الصفحة الرئيسية



الأخبار والإعلانات



الأخبار والإعلانات

ورشات تدريبية لمكافحة التمييز ضد المصابين بفيروس نقص المناعة

أضيف بتاريخ : 08-05-2023


قامت دائرة الإفتاء العام بالتعاون مع مركز سواعد التغيير لتمكين المجتمع، بعقد جلسات توعية لأصحاب الفضيلة المفتين والباحثين، ومجموعة منتقاة من الإداريين، من العاملين في دائرة الإفتاء العام، خاصة بمكافحة الوصمة والتمييز ضد المصابين بفيروس نقص المناعة المكتسبة (HIV).

حيث تم عقد ثلاث ورشات تدريبية تتعلق بالحد والتقليل من الوصمة والتمييز التي يعاني منها المصاب بفيروس نقص المناعة المكتسبة.

تم خلال هذه الجلسات التعريف بفيروس نقص المناعة المكتسبة: نشأته، وخصائصه، وطرق انتقاله، وطرق الوقاية منه.

ثم بيان نماذج من حالات لأشخاص متعايشين مع المرض يتم وصمهم وتمييزهم بطريقة لا إنسانية، وبيان حكم هذا التمييز، وكيفية الحد منه.

رقم الخبر [ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha





فتاوى مختصرة

حكم إخراج الفدية لمن أفطر بعذر شرعي

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

إذا كان العذر من الأعذار الدائمة - كالمريض مرضًا لا يُرجى بُرْؤُهُ منه، وكالهَرِم - فتجب عليه الفدية، وهي إطعام مسكين عن كلِّ يوم من الأيام التي أفطرها. 

وأمّا إن كان العذرُ من الأعذار المؤقتة - كالحيض والنِّفاس والمرض غير الدائم - فيجب في ذلك القضاء لا غير. والله تعالى أعلم


هل يجوز للزوج أن يمنع زوجته من زيارة أهلها؟

لا ينبغي للزوج أن يمنع زوجته من زيارة أهلها، ويكره له ذلك؛ لأن منعها يؤدي إلى نفورها ونفور أهلها منه.

حكم قضاء السنة الراتبة القبلية لمن فاتته

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

كلّ نافلة لها وقت يندب قضاؤها إذا فات وقتها، والنافلة قبل الفريضة تقديمها على الفريضة أدب، فإن صليت بعد الفريضة فهي أداء، فإن خرج وقت الفريضة ندب قضاء النافلة لمن لم يصلّها.

فمن فاتته سنة الظهر القبلية بعذر أو بغيره؛ فيندب له أن يصليَها بعد صلاة فرض الظهر في وقت الظهر ولو في آخره، وتكون أداءً لا قضاءً، ويُستحبُ لمن فاتته السنة القبلية للظهر أن يصليَها قبل سنة الظهر البعدية مراعاة للترتيب، جاء في كتاب [عمدة السالك وعدة الناسك 1/ 60]: "وما قبل الفريضة وقته وقت الفريضة، وتقديمه عليها أدب، وهو بعدها أداء، وما بعدها يدخل وقته بفعلها، ويخرج بخروج وقتها".

فإن خرج وقت الظهر، ندب له أن يصلي النافلة القبلية والبعدية، ويكون قضاء لهما، جاء في [عمدة السالك 1/ 61]: "وكل نفل مؤقت -كالعيد والضحى والوتر ورواتب الفرائض- إذا فات ندب قضاؤه أبداً". والله تعالى أعلم.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد