ورثت أمي نصيباً من والدي بعد وفاته، ومن أخ لي توفي في حياتها، ولكن لم يجر إنجاز الإرث؛ لأنه أرض تعسر بيعها أثناء حياتها، وكانت تقول دائماً على مسمع الجميع، لا أريد من أحد أن يرثني بعد وفاتي، وإنما يوزع نصيبي من إرث زوجي وولدي على الفقراء والمساكين،
هذه وصية، فينظر إلى كل ما تركته من أموال: فإن كانت الأرض التي أوصت بها تساوي الثلث فأقل مما تركته وجب تنفيذ الوصية. وإن كانت أكثر من الثلث وجب تنفيذ الثلث فقط، والباقي إن سمح به الورثة نفذت الوصية، وإن لم يسمحوا قسم ما زاد على الثلث بين الورثة حسب التقسيم الشرعي، وحبذا لو زرت أحد المفتين ليشرح لك الأمر. والله أعلم.
بنت عمرها ست عشرة سنة، أصيبت بمرض الثعلبة فتساقط شعرها وشعر حواجبها، وقال طبيب الجلدية لا ينبت بعدها أبداً، فهل يجوز لها أن ترسمه بالحناء والقلم أم لا؟
نعم يجوز؛ لأن الحناء مباح للنساء، ولا يعتبر ما ذكرته السائلة وصلاً للشعر، لكن لو تقدم لها خاطب يجب بيان الأمر؛ كيلا يكون غشاً. والله تعالى أعلم.
هل تبدأ عدة المطلقة من يوم طلاقها أم من يوم تثبيت الطلقة في المحكمة؟
تبدأ عدة المطلقة من يوم الطلاق، وليس من يوم تثبيت الطلاق في المحكمة.