الصفحة الرئيسية



الأخبار والإعلانات



الأخبار والإعلانات

السفير الأندونيسي يزور الإفتاء العام

أضيف بتاريخ : 27-03-2023


استقبل سماحة المفتي العام الشيخ عبد الكريم الخصاونة سعادة السفير الأندونيسي "أدي فادمو ساروونو" والملحق الثقافي "محمد تييو"، بالإضافة إلى رئيس قسم الخارجية في مجلس علماء المسلمين الدكتور "سودارنوتو عبد الحكيم"

وقد رحّب سماحة المفتي العام بالضيوف الكرام وعبّر عن سعادته الغامرة بهذا اللقاء الطيب في اليوم الأول من أيام شهر رمضان المبارك، مؤكداً للضيوف الكرام اهتمام دائرة الإفتاء العام بتعزيز العلاقات الثنائية بين دائرة الإفتاء العام في المملكة الأردنية الهاشمية ومجلس علماء المسلمين في جمهورية أندونيسيا، في شتى المجالات الفكرية والعلمية والثقافية، لما تتمتع به المؤسسات الدينية في أندونيسيا من قواسم مشتركة مع دائرة الإفتاء العام في الأردن من نهج وسطي معتدل، وبناء علمي منضبط في ميدان العلوم الشرعية، وتعزيز للقيم الأخلاقية والإسلامية التي تحصّن المجتمع من آفات التطرف والفساد، والمحافظة على قيمة الأسر وتعزيز دورها في المجتمع، مما جعلهما محط اهتمام العلماء وطلبة العلم.

كما قدّم سماحته إيجازاً عن دور دائرة الإفتاء العام ومهامها في تقديم خدمة الفتوى للمواطنين في الشأن العام والخاص، والمراحل التي مرّ بها الفتوى في الأردن منذ استقلال دائرة الإفتاء منذ استقلالها، وتطور وسائل إصدارها.

من جانبه أكّد سعادة السفير الأندونيسي اليد "أدي فادمو ساروونو" على أهمية بناء العلاقات المتينة بين المؤسسات الدينية في كلا البلدين، لما بينهما من روابط مشتركة متينة، كما شكر سعادة رئيس قيم الخارجية في مجلس علماء المسلمين الدكور "سودارنوتو عبد الحكيم" سماحة المفتي العام على طيب الاستقبال، وحرصهم الدائم على التواصل مع دائرة الإفتاء العام لما تشكله من مرجعية علمية وفقهية للمسلمين في العالم، واختتمت الزيارة بتقديم درع دائرة الإفتاء العام لسعادة السفير والوفد المرافق.

رقم الخبر [ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha





فتاوى مختصرة

حكم ماء الشارع إذا أصاب ثوب الإنسان أو بدنه

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

الأصل أن ماء الشارع طاهر، فإذا تيقن نجاسته فيعفى عن قليله الذي يصيب أسفل ثوب الإنسان أو بدنه. والله تعالى أعلم

هل يجوز لغير المتوضّئ أن يؤذن؟

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يُكرَه للمحدث حدثًا أصغر أن يؤذِّن، فإن أذن كان أذانه صحيحًا وكافيًا مع الكراهة. والله تعالى أعلم 

حكم تعويض المريض في حال وجود خطأ في العلاج

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

الأصل أن كل خطأ صدر عن الطبيب وسبب ضرراً للغير بسبب تقصيره أو عدم دراية منه يلزمه ضمانه وتعويض المتضرر، والقاعدة تقول: "المباشر ضامن".

يقول ابن قدامة رحمه الله: "فأما إذا كان حاذقا وجنت يده، مثل أن يتجاوز القطع، أو يقطع في غير المحل، أو يقطع في آلة يكثر إيلامها، أو يقطع في وقت لا يصلح فيه القطع ضمن، لأنه إتلاف لا يختلف ضمانه بالعمد والخطأ، فأشبه إتلاف المال، ولأنه فعل محرم فيضمن سرايته" [المغني].

أما إذا قام الطبيب بعمل اللازم على الوجه الأكمل، واتخذ كل أسباب العناية والحيطة، ولكن حصلت مضاعفات لا يمكن تلافيها بحسب المختصين، فلا ضمان عليه.

يقول شيخ الإسلام الإمام النووي رحمه الله: "الحجام والختان لا ضمان عليهما إذا لم يفرطا، وكذا البيطار، إذا بزغ الدابة فتلفت" [روضة الطالبين].

وقال الخطابي رحمه الله: "لا أعلم خلافا في أن المعالج إذا تعدى فتلف المريض، كان ضامنا، والمتعاطي علما أو عملا لا يعرفه متعد، فإذا تولد من فعله التلف ضمن الدية وسقط عنه القود؛ لأنه لا يستبد بذلك دون إذن المريض، وجناية الطبيب في قول عامة الفقهاء على عاقلته" [معالم السنن].

فإن ثبت على الطبيب تقصير أو تعد، فلا بد من تعويض المريض أو طلب المسامحة منه. والله تعالى أعلم

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد