الصفحة الرئيسية



الأخبار والإعلانات



الأخبار والإعلانات

السفير الأندونيسي يزور الإفتاء العام

أضيف بتاريخ : 27-03-2023


استقبل سماحة المفتي العام الشيخ عبد الكريم الخصاونة سعادة السفير الأندونيسي "أدي فادمو ساروونو" والملحق الثقافي "محمد تييو"، بالإضافة إلى رئيس قسم الخارجية في مجلس علماء المسلمين الدكتور "سودارنوتو عبد الحكيم"

وقد رحّب سماحة المفتي العام بالضيوف الكرام وعبّر عن سعادته الغامرة بهذا اللقاء الطيب في اليوم الأول من أيام شهر رمضان المبارك، مؤكداً للضيوف الكرام اهتمام دائرة الإفتاء العام بتعزيز العلاقات الثنائية بين دائرة الإفتاء العام في المملكة الأردنية الهاشمية ومجلس علماء المسلمين في جمهورية أندونيسيا، في شتى المجالات الفكرية والعلمية والثقافية، لما تتمتع به المؤسسات الدينية في أندونيسيا من قواسم مشتركة مع دائرة الإفتاء العام في الأردن من نهج وسطي معتدل، وبناء علمي منضبط في ميدان العلوم الشرعية، وتعزيز للقيم الأخلاقية والإسلامية التي تحصّن المجتمع من آفات التطرف والفساد، والمحافظة على قيمة الأسر وتعزيز دورها في المجتمع، مما جعلهما محط اهتمام العلماء وطلبة العلم.

كما قدّم سماحته إيجازاً عن دور دائرة الإفتاء العام ومهامها في تقديم خدمة الفتوى للمواطنين في الشأن العام والخاص، والمراحل التي مرّ بها الفتوى في الأردن منذ استقلال دائرة الإفتاء منذ استقلالها، وتطور وسائل إصدارها.

من جانبه أكّد سعادة السفير الأندونيسي اليد "أدي فادمو ساروونو" على أهمية بناء العلاقات المتينة بين المؤسسات الدينية في كلا البلدين، لما بينهما من روابط مشتركة متينة، كما شكر سعادة رئيس قيم الخارجية في مجلس علماء المسلمين الدكور "سودارنوتو عبد الحكيم" سماحة المفتي العام على طيب الاستقبال، وحرصهم الدائم على التواصل مع دائرة الإفتاء العام لما تشكله من مرجعية علمية وفقهية للمسلمين في العالم، واختتمت الزيارة بتقديم درع دائرة الإفتاء العام لسعادة السفير والوفد المرافق.

رقم الخبر [ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha





فتاوى مختصرة

يجب إخراج الزكاة في الذهب المدخر من عينه أو قيمته نقداً في حال عدم توفر مال آخر

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

تلزم الزكاة على الفور في النقد ومثله الذهب -غير المعد لزينة المرأة- إذا بلغا النصاب وحال عليهما الحول، ولا يجوز تأخيرها عند الإمكان: وهو حضور المال والأصناف، جاء في [مغني المحتاج 2/ 129]: "تجب الزكاة على الفور إذا تمكن، وذلك بحضور المال والأصناف".

ويجب على المزكي إخراج الزكاة الواجبة في الذهب المدخر من عينه أو قيمته نقداً في حال عدم توفر مال آخر؛ لأنه الأصل، وإنما جاز إخراجه من مال آخر؛ لبناء الزكاة على الرفق كما جاء في [أسنى المطالب 1/ 366]: "إذا حال الحول على غير مال التجارة ... تعلقت الزكاة بالعين وصار الفقراء شركاء حتى في الإبل بقيمة الشاة ... إنما جاز الأداء من مال آخر؛ لبناء الزكاة على الرفق".

وعليه، فيجب على المزكي أن يخرج الزكاة من عين الذهب المدخر، أو يبيع من الذهب بمقدار ما عليه من الزكاة، وله أن يستدين لدفع الزكاة، أو يخرج الزكاة أقساطاً قبل الحول. والله تعالى أعلم

هل تجب الزكاة في المعدّات المستخدمة في عمليّة التجارة مثل السيارات والدكاكين وما إلى ذلك؟

لا زكاة في المعدَّات المستخدَمة في عمليّة التجارة مثل السيارات وغيرها.

حكم ابتلاع النخامة للصائم

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

إذا تعمد الصائم ابتلاع النخامة أفطر؛ لأن من الممكن الاحتراز عنها، وإذا غلبته لم يفطر، ثم هي قذر ينبغي التوقي عنه. والله تعالى أعلم

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد