الصفحة الرئيسية



الأخبار والإعلانات



الأخبار والإعلانات

إعلان بيع لوازم بالمزاد العلني

أضيف بتاريخ : 15-05-2022


 

استنادا لأحكام المادة رقم (19/أ) من نظام المشتريات الحكومية رقم (8) لسنة 2022م فقد تقرر بيع اللوازم المبينة في الكشف المرفق بطريقة المزاد العلني مع مراعاة ما يلي :-

1-  يمكن معاينة اللوازم في مستودع الدائرة الكائن في ضاحية الأمير حسن / شارع الأردن خلال ساعات الدوام الرسمي من صباح يوم الاحد الموافق 15/5/2022 ولغاية الساعة العاشرة صباحا من يوم الثلاثاء الموافق 24/5/2022

2- يقدم المزايد تأمين دخول مزاودة يساوي( 3% ) من قيمة عرضه بموجب شيك بنكي مصدق أو كفاله بنكية أو نقداً بموجب وصول مقبوضات .

3- يجب على المزاود الفائز زيادة قيمة تأمينه الى (10%) من قيمة عرضه خلال عشرة أيام عمل من تاريخ إشعاره بالإحالة و لايجوز الافراج عن تأمين المزاودة هذا إلا عند دفع قيمة اللوازم المبيعة بالكامل شاملا تكاليف النقل .

4- استلام كافة اللوازم المبيعة بنفس يوم المزاد وأثناء أوقات الدوام الرسمي.

5- يحق للدائرة رفض أية عروض غير مستوفية الشروط أعلاه.

 

رقم الخبر [ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha





فتاوى مختصرة

حكم من رأى على ثوبه رطوبة

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

من وجد بللا عند استيقاظه من النوم وشك هل هو مني أو مذي، ولم يستطيع التمييز بينهما، فإنه يخيّر بينهما، ويعمل بمقتضى اختياره، فإن شاء جعله منيّا اغتسل، أو مذيا توضأ وغسل ما أصابه؛ لأنه إذا أتى بمقتضى أحدهما برئ منه يقينا، والأصل براءته من الآخر. والله تعالى أعلم

نحن نجمع الأموال من المساجد وغيرها ونقول: "للفقراء والمساكين والأرامل والأيتام ومن لا يسألون الناس إلحافا"، وزاد بعد دفع رواتب الأسر المسجلة لدى لجنة الزكاة مبالغ تزيد عن (6000) ستة آلاف دينار، هل يحق لي أن أدخرها لأشهر أخرى لا أستطيع جمع الرواتب ال

هذه الأموال تقبضها اللجنة باعتبارهم وكلاء عن المزكين في إيصال الزكاة للمستحقين، ومعلوم أن تأخير الزكاة مع القدرة على أدائها غير جائز. قال الإمام النووي رحمه الله في المنهاج: "تجب الزكاة على الفور إذا تمكن، وذلك بحضور المال والأصناف".ولهذا يجب على اللجنة أن تدفع الزكاة للمستحقين ولا تقسطها عليهم، ولا تشتري لهم به أشياء عينية؛ لأنه لا ولاية لهم على الفقراء ليقسطوا عليهم. والله أعلم.

أنا طبيبة، أحياناً أبعث مرضى إلى المستشفى للتداخلات الجراحية، ويعطوني عمولة من أجور العمليات، علماً أنني لا أقوم بهذه العمليات، ما الحكم؟

إذا كان هذا يحسب على المريض من جملة نفقات العملية فإنه لا يجوز، كما أن على الطبيب أن لا يوصي بعملية إلا لحاجة طبية صحيحة، ولا يجوز للمستشفى إجراء عملية إلا للضرورة. والله تعالى أعلم.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد