الصفحة الرئيسية



الأخبار والإعلانات



الأخبار والإعلانات

الإفتاء تهنئ بحلول عيد الفطر

أضيف بتاريخ : 01-05-2022


رقم الخبر [ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha





فتاوى مختصرة

هل يجوز للمرأة أن تتصرف بمالها بصدقة أو هبة لأهلها أو غيرهم دون علم زوجها ورضاه؟

للزوجة أن تتصرف بمالها الخاص بصدقة أو هبة لأهلها أو غيرهم بمشورة زوجها أدبًا واستحسانًا، وهو عند أكثر العلماء معنى حسن العشرة واستطابة نفس الزوج، فإن أراد منعها من إكرام أهلها فلا داعي لإخباره.

كنت أنا وأخ لي مقيمين مع والدتنا مدة عشرين عاماً بعد وفاة الوالد، وكنا قائمين على خدمتها قدر الإمكان من دون الثلاثة إخوة الآخرين، حيث طلبت منهم مبلغ من المال نفقة عليها ولم يوافقوا على دفع أي شيء لها، بعد ذلك قامت بعمل تخارج عام لي ولأخي من نصيبها م

يندب التسوية بين الأولاد ذكوراً وإناثاً في الهبة، ويجوز للوالدة أن تعطي أحد أبنائها أكثر من الباقين، لزيادة بر أو حاجة. والله تعالى أعلم.

هل يجوز للمعلم تناول وجبة التغذية المخصصة للطلبة إذا كان هناك زيادة كبيرة، وكانت معرضة للتلف؟

يجب مراجعة وزارة التربية والتعليم في هذا الأمر؛ لأن المال العام لا يجوز الأخذ منه إلا بإذن المخول بالإنفاق منه، وقد كتبنا بهذا إلى وزارة التربية والتعليم، وننتظر الجواب. لكن إذ خشى التلف، فإما أن يباع ويحفظ ثمنه لصالح الطلاب، أو يوزع على الطلاب زيادة على ما وزع عليهم. والله تعالى أعلم.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد