حكم صيام الستَّة من شوال
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
صيام السِّتَّة من شوَّال سُنَّةٌ. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ صَامَ رَمَضَانَ، ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ؛ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ" [رواه مسلم]. لأن صيام شهر رمضان ثوابُه: ثوابُ صيامِ عشرة أشهر، والستة أيام: بستين يومًا؛ فهذا تمام العام. والله تعالى أعلم
حكم الدم النازل من الأنف في نهار رمضان
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
الدم النازل من الأنف في نهار رمضان لا يؤثر على صحة الصوم؛ إلا إذا وصل إلى جوف الصائم منه شيء أو تعمَّد تركَه فابتلعه؛ فيَفْسُدُ صومُه، وعليه أن يُمسك عن المُفَطِّرات، ويقضي ذلك اليوم. والله تعالى أعلم
هل تصحُّ صلاة الفرض جالسًا؟
القيام مع القدرة ركن من أركان الصلاة لا تصحّ صلاة الفريضة إلا به، ومَن عجز عن القيام صلى جالسًا، أما النافلة فيجوز أن يصليها جالسًا مع القدرة على القيام لكن له نصف ثواب من صلاها قائمًا.