هل يجوز للمصلي أن يدعو في كل سجدة من الصلوات المفروضة؟
يجوز للمصلي -سواء أكان مأمومًا أم منفردًا- أن يدعو في السجود من الصلوات المفروضة وغيرها. أما الإمام فيُكره له ذلك؛ لأن صلاته مبنيّة على التخفيف، إلا إن كان إمام جماعة محصورين ويرضون بالتطويل.
صلاة المرأة في بيتها أفضل
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
قال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: (صَلَاةُ الْمَرْأَةِ فِي بَيْتِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهَا فِي حُجْرَتِهَا، وَصَلَاتُهَا فِي مَخْدَعِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهَا فِي بَيْتِهَا)، ففي لزوم المرأة لبيتها وعدم ذهابها إلى المساجد امتثالاً لأمر الله تعالى الأجر العظيم والثواب الجزيل، كما أنّ جماعة النساء في البيوت أفضل من حضورهنّ المساجد للحديث المذكور. والله تعالى أعلم
حكم السباحة للصائم
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
تُكره السباحة للصائم؛ خشيةَ دخول الماء إلى الجوف عن طريق الأنف أو الأذن أو الفم، وعندها يُفطر.
ورمضان شهر التسبيح وليس السباحة. والله تعالى أعلم